أ ـ رواية محمد بن عبدوس : «اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فكتب اليه : رجل اوصى إليّ بجميع ما خلّف لك وخلّف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به إليّ فبعت وبعثت به اليه فكتب إليّ : قد وصل» (١).

ب ـ رواية عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح اذا اوصى به كله فهو جائز» (٢).

ج ـ موثقة علي بن الحسن بن فضال : «مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى الى اخي احمد بن الحسن وخلّف دارا وكان اوصى في جميع تركته ان تباع ويحمل ثمنها الى ابي الحسن عليه‌السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره (٣) بثلاثة دنانير. وكتب اليه احمد بن الحسن ودفع الشي‌ء بحضرتي الى ايوب بن نوح فاخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض واصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل ذلك وترحّم على الميت وقرأت الجواب» (٤).

ويمكن التأمل في ذلك :

اما الاوليتان فهما ضعيفتا السند ـ الاولى بمحمد بن عبدوس فانه مجهول والثانية بعمر بن شداد والسري فانهما مجهولان أيضا ـ وقد تحملان على صورة اجازة الورثة.

واما الاخيرة فلا يبعد نظرها الى صورة اجازة الورثة وجلب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٩ الباب ١١ من أحكام الوصايا الحديث ١٦.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٠ الباب ١١ من أحكام الوصايا الحديث ١٩.

(٣) المناسب هنا وفيما يأتي : أمرهما.

(٤) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٩ الباب ١١ من أحكام الوصايا الحديث ١٧.

۵۹۱۱