وتشملها العمومات الدالة على تحقق الطلاق بصيغة «انت طالق» (١). ومجرد تكرارها ثانية وثالثة لا يمنع من صحتها ووقوع الطلاق الواحد.

واما في حالة الارسال فمع قصد ايقاع الطلاق بجملة «انت طالق» ثم اعتبار كونه ثلاثا عند التلفظ بلفظ «ثلاثا» فالمناسب وقوع واحد لما تقدم ، ومع قصد ايقاع الثلاث بمجموع الجملة لا بخصوص قيد «ثلاثا» فالمناسب البطلان رأسا لان ما قصد لا يمكن ان يقع وما يمكن ان يقع لم يقصد.

هذا بمقتضى القاعدة.

ولو رجعنا الى الروايات وجدناها على طائفتين :

الاولى : ما دلت على وقوع طلاق واحد من دون تفصيل بين حالة الولاء وحالة الارسال. وهي متعددة ، كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : «سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر قال : هي واحدة» (٢) ، وصحيحة الاسدي والحلبي وابن حنظلة جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الطلاق ثلاثا في غير عدة (٣) ان كانت على طهر فواحدة وان لم تكن على طهر فليس بشي‌ء» (٤).

الثانية : ما دلت على البطلان رأسا ، كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشي‌ء. من خالف كتاب الله‌

__________________

(١) كصحيحة محمد بن مسلم المشار اليها في الرقم ٢٥ من مبحث شرائط صحة الطلاق.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٣١١ الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.

(٣) يراد من الطلاق في غير عدة الطلاق الذي لا يتعقبه رجوع في العدة.

(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٣١١ الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

۵۹۱۱