٢ ـ رجعي. وهو ما يحق للزوج الرجوع فيه في العدة سواء رجع بالفعل أم لا ، ومصداقه كل ما عدا الأفراد الستة المتقدمة.

ثم ان الرجعي ينقسم بدوره إلى عدي وغيره.

ويراد من العدي ان يطلّق الزوج زوجته على الشرائط ثم يراجع قبل الخروج من العدة ويواقع ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر. وبذلك تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا طلقها او مات جاز للأول الزواج بها بعد انتهاء العدة.

هذا هو الطلاق العدي. واذا تكرر حرمت في السادس أيضا حتى تنكح آخر بالشكل المتقدم ، وفي التاسع تحرم مؤبدا.

والطلاق العدي بالمعنى المذكور متقوم بأمرين :

أولهما : تخلل رجعتين. ولا يكفي وقوع عقدين جديدين أو عقد ورجعة.

ثانيهما : تحقق المواقعة بعد كل رجعة.

فطلاق العدة على هذا مركب من ثلاث طلقات : ثنتان منها رجعية وواحدة ـ وهي الثالثة ـ بائنة.

ولا خلاف في تحقق الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع في الطلاق العدي بالتفسير المذكور. كما لا خلاف ـ من غير ابن بكير ـ في تحقق الحرمة في كل طلاق ثالث بأي شكل اتفق. وانما الخلاف في تحقق الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع فيما اذا لم يكن عديا بالمعنى المتقدم والمشهور صار الى العدم.

ثم ان الطلاق السني له ثلاثة اطلاقات :

أ ـ سني بالمعنى الأعم. وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي الفاقد لبعضها. وهذا الاطلاق هو ما تقدمت الاشارة إليه.

۵۹۱۱