نذكر منها :

أ ـ التمسك بصحيحة الفضيل : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله : ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين» (١) ، فان الوجه لا يستره الخمار ، والكف فوق السوار لا دونه فتكون الصحيحة دالة على جواز ابدائهما.

الا ان الاستدلال بها يحتاج إلى ضم مقدمة اخرى ، وهي ان جواز الابداء يستلزم جواز نظر الغير ، وقد ترفض الملازمة المذكورة ، ولذا يجوز للرجل عدم ستر بدنه من دون استلزام ذلك لجواز نظر المرأة اليه.

ب ـ التمسك برواية زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : ﴿إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال : الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم (٢).

ودلالتها على جواز ابداء الوجه والكفين في الجملة واضحة.

الا انه يرد عليها ما يرد على الصحيحة السابقة. مضافا الى اشتمال سندها على القاسم بن عروة الذي لم تثبت وثاقته.

ج ـ التمسك بقوله تعالى : ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ، فان تخصيص الجيوب بوجوب الستر يدل على عدم وجوب ستر الوجه والا كان اولى بالذكر من الجيب لان الخمار لا يستر الوجه عادة بل الجيب.

ودلالتها لا تتم الا بضم الملازمة السابقة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ١٤٥ الباب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ١٤٦ الباب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.

۵۹۱۱