وقد يستدل على ذلك بانه :

أ ـ لو لا ذلك لم يبق فارق بين النكاح والسفاح.

والتأمل فيه واضح ، فان الفارق ثابت بقطع النظر عن ذلك ، وهو انه في النكاح يوجد اعتبار للزوجية بخلافه في السفاح.

ب ـ وبما ورد في تعليم صيغة النكاح المنقطع ، فقد روى ابان بن تغلب : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فاذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها» (١) وغيرها.

وهي وان كانت واردة في النكاح المنقطع الا انه لا يحتمل ثبوت الخصوصية له.

ودلالتها واضحة ، فانها ظاهرة في ارتكاز المفروغية من اعتبار الصيغة في ذهن ابان والسؤال وقع بلحاظ بعض الخصوصيات.

على ان قوله عليه‌السلام في الذيل : «فاذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك» يدل بالمفهوم على عدم تحقق الزوجية من دون قول الزوجة نعم بعد قول الزوج لها أتزوجك متعة ...

هذان وجهان لاعتبار الصيغة.

ولعل الأجدر الاستدلال على ذلك بارتكاز اعتبار الصيغة في تحقق النكاح في اذهان جميع المتشرعة الصغير منهم والكبير والرجل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٦٦ الباب ١٤ من أبواب المتعة الحديث ١.

۵۹۱۱