فهرست
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
٢٥٦
×
مشخصات کتاب
دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
نویسنده: شیخ باقر ایروانی
موضوع: فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
×
جستجو در کتاب دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
search
مقدمة المؤلف
العقود
كتاب البيع
1 - شروط عقد البيع
1 - اما البيع
2 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع
3 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما و لو لم يكن صريحا
4 - و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي
5 - و اما اعتبار المطابقة
6 - و اما الموالاة
7 - و اما جواز تأخر الايجاب
8 - و اما اعتبار التنجيز و عدم صحة العقد مع التعليق
أ - ما افيد في الجواهر
ب - ما أشار إليه السيد العاملي
ج - ما أفاده الشيخ النائيني
د - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة.
9 - و اما المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف.
و المختار لدى المتأخرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه:
أ - التمسك بإطلاق قوله تعالى: أحل الله البيع
ب - التمسك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ج - التمسك بإطلاق قوله تعالى: أوفوا بالعقود
د - التمسك بسيرة العقلاء على ترتيب آثار الملك اللازم على المعاطاة
10 - و اما ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة
11 - و اما انه يعتبر في المعاطاة كل ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط
12 - و اما جريانها في جميع المعاملات
13 - و اما وجه استثناء ما ذكر
2 - شروط المتعاقدين
1 - اما اعتبار البلوغ
أ - التمسك بقوله تعالى: و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
ب - التمسك برواية حمران
ج - التمسك بحديث رفع القلم
د - التمسك بصحيحة محمد بن مسلم
ه - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة
و - و أحسن ما يمكن التمسك به صحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ
2 - و اما استثناء حالة الآلية
3 - و اما اعتبار القصد
4 - و اما اعتبار العقل
5 - و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره فلوجوه:
أ - ان المكره فاقد لطيب النفس
ب - ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض
ج - التمسك بحديث رفع التسعة
6 - و اما عقد الفضولي
7 - و اما القول بالبطلان
8 - و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا
9 - و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه
10 - و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة
11 - و اما الثمرة
3 - شرائط العوضين
1 - اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل أخذهما من الماء و الهواء
2 - و اما القدرة على التسليم
3 - و اما وجه الاستثناء
4 - و اما اعتبار ضبط العوضين
5 - و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها
6 - و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات
7 - و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عملا
8 - و اما القول باشتراط المالية
9 - و اما وجه ما ذكر أخيرا
4 - الخيارات
1 - خيار المجلس
1 - اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة
2 - و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين
3 - و اما التعبير ب«مجلس البيع»
4 - و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس
5 - و اما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط
2 - خيار الحيوان
1 - اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام
2 - و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه
3 - و اما القول بثبوته للبائع أيضا
4 - و اما ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا
5 - و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرق - خلافا لجماعة -
6 - و اما دخول الليلتين
7 - و اما كفاية التلفيق
8 - و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق
3 - خيار الشرط
1 - اما ان الخيار يثبت باشتراطه
2 - و اما جواز اشتراطه للأجنبي
3 - و اما اعتبار ضبط المدة
4 - و اما بيع الخيار فالوجه في صحته:
5 - و اما انه يلزم رد الثمن نفسه على تقدير وجوده و بدله على تقدير عدمه
6 - و اما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا
4 - خيار تخلف الشرط
1 - اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين
2 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين:
3 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا
4 - و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه:
5 - و اما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط
5 - خيار الغبن
1 - اما ثبوت الخيار عند الغبن
2 - و اما انه من حين العقد
3 - و اما التعميم للبائع و المشتري
4 - و اما اعتبار الجهل
5 - و اما فورية خيار الغبن
6 - خيار العيب
1 - اما جواز رد المعيب
2 - و اما التعميم للبائع و المشتري
3 - و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار له المشهور
4 - و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو البراءة
5 - و اما انه لا فورية في الخيار المذكور
6 - و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات
7 - خيار التأخير
1 - اما ثبوت الخيار بالتأخير
2 - و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما
3 - و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة
4 - و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما
5 - و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع
6 - و اما بيع ما يسرع إليه الفساد
8 - خيار الرؤية
1 - اما ثبوت الخيار عند تخلف الرؤية أو الوصف
2 - و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى
3 - و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن
4 - و اما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار
5 - الربا
في حرمة الربا و موارد تحققه و شروطه
1 - اما حرمة الربا
2 - و اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما
3 - و اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقق الربا في البيع
4 - و اما ان الزيادة تعم الحكمية
و قد يستدل على ذلك بالوجوه التالية:
5 - و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة
احكام خاصة بالربا
1 - اما التخلص من الربا بما ذكر
2 - و اما اعتبار كون العوضين حالين
3 - و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره
4 - و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا
5 - و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر
6 - و اما جواز بيع العملة مع اختلافها
7 - و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين
8 - و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبر عن دين واقعا
9 - و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل
10 - و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته
11 - و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد
12 - و اما عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات
13 - و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع
14 - و اما ارث ما فيه الربا
6 - بيع الصرف
1 - اما ان بيع الصرف ما ذكر
2 - و اما التعميم لغير المسكوك
3 - و اما ان التقابض شرط في الصحة
4 - و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما
5 - و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم
6 - و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع
7 - و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية
7 - بيع السلف
1 - اما صحة بيع السلم في الجملة
2 - و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس
3 - و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة
4 - و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
5 - و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه
6 - و اما اعتبار ضبط الاجل
7 - و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين
8 - و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع
9 - و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان
10 - و اما جواز التراضي على شيء آخر
11 - و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع
12 - و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين
13 - و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل
14 - و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة
15 - و اما انعقاد بيع السلف بما تقدم من الصيغ
8 - محرمات في الشريعة
الغناء
1 - اما حرمة الغناء في الجملة
2 - و اما تعميمه لغير الكلام الباطل كالدعاء و نحوه
3 - و اما تعميم التحريم لحالة عدم انضمام محرم إليه
4 - و اما ان الاستماع حرام
5 - و اما الحداء فالمشهور استثناؤه.
6 - و اما استثناء الاعراس
7 - و اما ان الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية لمجالس أهل الفسوق
الغيبة
1 - اما حرمة الغيبة في الجملة
2 - و اما تحديد الغيبة
3 - و اما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته
4 - و اما اعتبار ان يكون المذكور عيبا
5 - و اما اعتبار كون العيب مستورا
6 - و اما عدم اعتبار الكراهة
7 - و اما عدم اعتبار قصد الانتقاص
8 - و اما استثناء المتجاهر بالفسق
9 - و اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم
10 - و اما استثناء الظالم
القمار
القمار
1 - اما بالنسبة إلى معنى القمار
2 - و اما حرمته
3 - و اما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن و بالآلات الخاصة
4 - و اما ما كان بآلات القمار المتداولة بدون رهن
5 - و اما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن
6 - و اما عدم التحريم في الصورة الاخيرة
7 - و اما تعميم آلات القمار
كتاب الاجارة
1 - حقيقة الاجارة
1 - اما ان حقيقة الاجارة ما ذكر
2 - و اما ان المنفعة قد تكون عملا او غيره
3 - و اما شرعية الاجارة
4 - و اما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا و مدركا
2 - من خصوصيات عقد الاجارة
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الاجارة
2 - و اما صحة الاجارة بالمعاطاة
3 - و اما ان الاجارة من العقود اللازمة
4 - و اما تحقق الانفساخ بالتقايل
5 - و اما ان الاجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف
3 - شرائط العوضين
1 - اما اعتبار معلومية العوضين
2 - و اما اعتبار القدرة على التسليم
3 - و اما اعتبار الملكية
4 - و اما اعتبار امكان الانتفاع بالعين مع بقائها
5 - و اما اعتبار اباحة المنفعة
6 - و اما اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها
7 - و اما اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين
4 - الضمان في باب الاجارة
1 - اما عدم ضمان المستأجر للعين
2 - و اما الضمان مع التعدي أو التفريط
3 - و اما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها
4 - و اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض
5 - و اما استثناء حالة أخذ البراءة
6 - و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج
7 - و اما ضمان الخياط و غيره لما يفسده
5 - أحكام عامة في باب الاجارة
1 - اما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الاجارة
2 - و اما ثبوت بقية الخيارات
3 - و اما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد
4 - و اما وجوب التسليم على كل واحد منهما
5 - و اما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول
6 - و اما الاشكال في جواز تسليم العين
7 - و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاجرة الاولى الا مع احداث حدث
8 - و اما اعتبار اتحاد جنس الاجرة في عدم جواز الزيادة
9 - و اما ان المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر
10 - و اما الخلاف في جواز الاجارة على الواجبات
11 - و اما وجوب التخلية بعد انتهاء عقد الاجارة
12 - و اما انه يجوز للمالك اخذ السرقفلية
13 - و اما كفاية التباني العام
كتاب المزارعة
1 - حقيقة المزارعة
1 - اما تحديد المزارعة
2 - و اما شرعيتها
2 - شرائط المزارعة
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المزارعة
2 - و اما اعتبار البلوغ و ما تلاه
3 - و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال
4 - و اما اعتبار الاشتراك في الناتج
5 - و اما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة و تعيين الحصة بالكسر المشاع
6 - و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة
7 - و اما اعتبار ان تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيها
8 - و اما اعتبار القابلية للزراعة
9 - و اما اعتبار تعيين نوع المزروع فيما إذا لم يقصد التعميم و لم يفرض الانصراف
10 - و اما اعتبار تعيين الارض
11 - و اما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف
12 - و اما اعتبار ملكية الارض و نحوها او نفوذ التصرف فيها
3 - أحكام عامة في باب المزارعة
1 - اما ان المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذكر
2 - و اما البذر
3 - و اما جواز كون الارض من العامل
4 - و اما وجه القول بجواز الاشتراك في الامور الاربعة بأي شكل
5 - و اما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين
6 - و اما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج
7 - و اما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك
8 - و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع
كتاب المساقاة
1 - حقيقة المساقاة
1 - اما تحديد المساقاة بما ذكر
2 - و اما شرعيتها
2 - شرائط المساقاة
1 - اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين
2 - و اما اعتبار ملك المنفعة او التصرف
3 - و اما اعتبار معلومية الاشجار - بمعنى عدم ترددها -
4 - و اما اعتبار كون الاصول ثابتة
5 - و اما اعتبار تحديد المدة
6 - و اما عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة
7 - و اما اعتبار تعيين الحصة و كون ذلك بالكسر المشاع
8 - و اما اعتبار تعيين الاعمال
3 - احكام عامة في باب المساقاة
1 - اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر
2 - و اما الخلاف في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها
3 - و اما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي
4 - و اما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه
5 - و اما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار
6 - و اما جواز اشتراط شيء آخر اضافة إلى الحصة
7 - و اما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي النصف ان سقي بالناضح و الثلث ان سقي سيحا
8 - و اما بطلان المغارسة
كتاب الشركة
1 - حقيقة الشركة
1 - اما تحقق الشركة بالمعنى الاول
2 - و اما الشركة بالمعنى الثاني
2 - من أحكام الشركة بالمعنى الاول
1 - اما عدم جواز التصرف في العين المشتركة الا بموافقة بقية الشركاء
2 - و اما لزوم الاجابة إلى القسمة مع عدم التضرر
3 - و اما ان لزوم الاجابة إلى القسمة لا يفرق فيه بين شكلي القسمة
4 - و اما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الاطراف
5 - و اما عدم قبول دعوى الغلط فيها
6 - و اما استثناء حالة اقامة البينة
3 - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني
1 - اما اعتبار المزج لدى المشهور
2 - و اما الوجه في صحة شركة العنان
3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في الشركة العقدية الصحيحة
4 - و اما التساوي في الربح و الخسارة مع تساوي المالين و الا فبالنسبة
5 - و اما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته
6 - و اما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين و العمل
7 - و اما تبعية التصدي للعمل و كيفيته لما تم الاتفاق عليه
8 - و اما ان عقد الشركة جائز
كتاب الضمان
1 - حقيقة الضمان
1 - اما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان و اشتغال ذمة الضامن
2 - و اما الضمان بمعناه الثاني
3 - و اما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي
2 - شرائط الضمان
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان
2 - و اما عدم اعتبار رضا المضمون عنه
3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في الضامن و المضمون له
4 - و اما اعتبار التنجيز في نظر المشهور
5 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه
6 - و اما اعتبار التعين و عدم التردد في الدين و المضمون له و المضمون عنه
7 - و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له
3 - من أحكام الضمان
1 - اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الاداء
2 - و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان
3 - و اما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادى في فرض الابراء من الباقي
4 - و اما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن
5 - و اما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد الضمان
6 - و اما ان عقد الضمان لازم
7 - و اما ان الضامن لو ادى الدين من غير جنسه فلا يجوز له اجبار المضمون عنه بالدفع من جنس ما اداه
كتاب الحوالة و الكفالة
1 - حقيقة الحوالة
1 - اما ان معنى الحوالة ما ذكر
2 - و اما انها مشروعة
3 - و اما انها عقد
4 - و اما تقومها بالمحيل و المحتال فقط
2 - شرائط الحوالة
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الحوالة
2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في المحيل و المحال
3 - و اما انه في الحوالة على البريء لا يلزم عدم الحجر في المحيل
4 - و اما ان المحال عليه لا يعتبر فيه شيء من ذلك
5 - و أما التنجيز
6 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل
7 - و اما اعتبار تعين المحال
3 - من أحكام الحوالة
1 - اما اعتبار موافقة المحيل و المحال في صحة الحوالة
2 - و اما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس
3 - و اما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا
4 - و اما ان الحوالة لازمة
5 - و اما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة
6 - و اما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة و لو مع عدم ابراء المحال
7 - و اما انه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال و تبرأ من اشتغالها للمحيل
8 - و اما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز رجوعه إليه ان لم يكن تبرعا
9 - و اما جواز الترامي و الدور في الحوالة
4 - الكفالة و بعض أحكامها
1 - اما ان معنى الكفالة ما ذكر
2 - و اما انها مشروعة
3 - و اما كراهتها
4 - و اما اعتبار الايجاب من الكفيل و القبول من المكفول له
5 - و اما جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر
6 - و اما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان اداؤه الدين بطلب منه
7 - و اما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
كتاب الصلح
1 - حقيقة الصلح
1 - اما ان حقيقة الصلح
2 - و اما انه عقد مشروع
3 - و اما انه عقد مستقل و لا يرجع إلى غيره و ان افاد فائدته
2 - شرائط الصلح
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الصلح
2 - و اما اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام و بالعكس
3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده
3 - من أحكام الصلح
1 - اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح
2 - و اما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد
3 - و اما انه عقد لازم
4 - و اما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه و المصالح به
5 - و اما ان الجهالة مغتفرة حتى مع امكان تحصيل العلم
6 - و اما الخلاف في جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل
كتاب الوكالة
1 - حقيقة الوكالة
1 - اما ان الوكالة عقد
2 - و اما انها تسليط يتضمن ما ذكر
3 - و اما ان الوكالة امر يغاير الاذن
4 - و اما مغايرة الوكالة للنيابة
5 - و اما مشروعية الوكالة
2 - من أحكام الوكالة
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة
2 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما
3 - و اما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها
4 - و اما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها
5 - و اما ان الوكالة من العقود الجائزة
6 - و اما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل
7 - و اما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة
8 - و اما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فهو من جهة لزوم العمل بالشرط
9 - و اما انها تبطل بموت الموكل و جنونه و اغمائه
10 - و اما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه بالمباشرة - كالوضوء و الغسل مثلا
11 - و اما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له
12 - و اما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد و لم يفرط
13 - و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط
كتاب المضاربة
1 - حقيقة المضاربة
1 - اما ان معنى المضاربة ما ذكر
2 - و اما مشروعيتها فمما لا كلام فيها.
2 - شرائط المضاربة
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة
2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل
3 - و اما اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها
4 - و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع
5 - و اما اعتبار كون الربح بينهما و عدم صحة جعل قسم منه لأجنبي
6 - و اما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة
7 - و اما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت مقصودة
8 - و اما اعتبار كون رأس المال عينا و ليس بدين
3 - من أحكام المضاربة
1 - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب
2 - و اما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ
3 - و اما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له
4 - و اما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة
5 - و اما عدم جواز خلط رأس المال بغيره
6 - و اما انه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على طبقها
7 - و اما جواز تعدد عامل المضاربة
8 - و اما بطلان المضاربة بموت العامل
9 - و اما ان الربح وقاية لرأس المال و يجبر التلف و الخسارة به
10 - و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره
كتاب القرض
1 - حقيقة القرض
1 - اما انه عقد
2 - و اما انه اخص من الدين
3 - و اما ان الاقراض مسنون بنحو السنة المؤكدة
2 - شرائط صحة القرض
1 - اما ان القبض شرط في صحة القرض
2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و القصد و الاختيار في المقرض و المقترض
3 - و اما اعتبار كون المال المقترض عينا و عدم صحة القرض لو كان دينا أو منفعة
4 - و اما اعتبار كون المال مما يصح تملكه
3 - ربا القرض
1 - اما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام
2 - و اما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر
3 - و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل
4 - و اما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره
5 - و اما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط
6 - و اما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط
7 - و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل
8 - و اما ان الدين يجوز بيعه بمال موجود و ان كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا
9 - و اما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة
10 - و اما حرمة دفع الربا أيضا و كتابته و الشهادة عليه و ما تلا ذلك من الحكمين
4 - من أحكام القرض
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق القرض
2 - و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود
3 - و اما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض و أوصافه
4 - و اما ان عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز الفسخ و الالزام بارجاع العين المقترضة
5 - و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل
6 - و اما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين
7 - و اما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا و قيمته إذا كان قيميا
8 - و اما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين
9 - و اما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت موجودة
10 - و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حل أجله
11 - و اما عدم جواز المطالبة مع الاعسار
12 - و اما حلول الاجل بموت المدين
كتاب الرهن
1 - حقيقة الرهن
1 - اما ان الرهن عقد و يتضمن ما ذكر
2 - و اما صحة جعل الرهن وثيقة على العين المضمونة أيضا - كالعين المغصوبة إذا طالب صاحبها الغاصب أو غيره ضمن عقد لازم بالرهن عليها
3 - و اما ان الرهن مشروع
2 - شرائط صحة الرهن
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الرهن
2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده
3 - و اما اعتبار كون المرهون عينا
4 - و اما اعتبار ثبوت الدين في الذمة حالة العقد
5 - و اما اعتبار القبض في صحة الرهن
6 - و اما عدم لزوم استدامة القبض
3 - من احكام الرهن
1 - اما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن و كفاية اذن مالكها في رهنها
2 - و اما لزوم الرهن من طرف الراهن
3 - و اما جواز تصرف مالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى و الاستيثاق
4 - و اما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق
5 - و اما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حل وقت المطالبة و لم يسدد الدين
6 - و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن
7 - و اما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة و تعيبها من دون تعد و تفريط
كتاب الهبة
1 - حقيقة الهبة
1 - اما ان الهبة عقد
2 - و اما تضمن عقدها التمليك بلا عوض
3 - و اما شرعيتها
2 - من أحكام الهبة
1 - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب و القبول
2 - و اما انه يعتبر في الواهب البلوغ و ما بعده
3 - و اما توقف صحة الهبة على القبض
4 - و اما اعتبار كون القبض باذن الواهب
5 - و اما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير
6 - و اما عدم لزوم الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
7 - و اما عدم صحة هبة المنافع
8 - و اما جواز الرجوع في الهبة و كونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم لعكس ذلك
9 - و اما استثناء الهبة المعوضة
10 - و اما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له
كتاب الوديعة
1 - حقيقة الوديعة
1 - اما ان الوديعة عقد
2 - و اما انها عقد يتضمن ما ذكر
3 - و اما مشروعية عقد الوديعة
2 - من أحكام الوديعة
1 - اما ان الوديعة لا تتحقق الا بالايجاب و القبول
2 - و اما وجوب رد الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم يكن مؤمنا
3 - و اما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا
4 - و اما ان عقد الوديعة جائز
5 - و اما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ
6 - و اما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ
7 - و اما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها
8 - و اما عدم ضمان الودعي التلف و التعيب لو حصل من دون تعد أو تفريط
9 - و اما عدم جواز التصرف في الوديعة
10 - و اما ان من أحس بامارات الموت يلزمه ما ذكر
11 - و اما انقسام الامانة إلى مالكية و شرعية
كتاب العارية
1 - حقيقة العارية
1 - اما ان العارية عقد
2 - و اما ان عقد العارية يتضمن التسليط المجاني على الانتفاع
3 - و اما شرعية العارية
2 - من أحكام العارية
1 - اما توقف تحقق العارية على الايجاب و القبول
2 - و اما انه لا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل يكفي كونه مالكا للمنفعة
3 - و اما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها
4 - و اما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة الا في حدود ما جرت عليه العادة
5 - و اما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب استعمالها
6 - و اما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل منه تعد أو تفريط الا مع اشتراط الضمان
7 - و اما ضمان عارية الذهب و الفضة
8 - و اما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها - طبقا لأصالة اللزوم
كتاب السبق و الرماية
1 - حقيقة السبق و الرماية
1 - اما ان السبق و الرماية عقدان
2 - و اما ان العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر
3 - و اما شرعية المعاملتين المذكورتين
2 - من أحكام السبق و الرماية
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق السبق و الرماية
2 - و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة
3 - و اما المحلل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد.
4 - و اما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو المتراهنين
5 - و اما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي
6 - و اما ان السبق و الرماية عقدان لازمان
كتاب النكاح
1 - النكاح و بعض أحكامه
1 - اما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء
2 - و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع بالصيغة المتقدمة
3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين و عدم الاكتفاء بالتراضي
4 - و اما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج و النكاح
5 - و اما الاشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع
6 - و اما اعتبار العربية في صيغة العقد
7 - و اما اعتبار الماضوية
8 - و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب
9 - و اما الاكتفاء بالتوكيل
10 - و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
11 - و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلا بعد التأكد من اجراء الوكيل للعقد
12 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح
13 - و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها بخلاف الثيب
2 - ولاية الابوين
1 - اما ثبوت الولاية للأب و الجد
2 - و اما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم
3 - و اما ولاية الاب و الجد على المجنون
4 - و اما القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ الذي ذهب إليه بعض الفقهاء
5 - و اما ولاية الابوين في زواج البكر
و منشأ ذلك اختلاف الروايات، فانها على طوائف نذكر من بينها:
1 - ما دل على استقلال الاب.
2 - ما دل على اعتبار اذن الاب من دون دلالة على الاستقلالية،
3 - ما دل على اعتبار اذن البكر و عدم استقلال الاب
4 - ما دل على استقلال البكر في امرها.
5 - و اما ان المعتبر اذن ابيها أو جدها
6 - و اما ان الثيب تستقل في امرها
3 - أحكام النظر
1 - اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة و لو لم يكن بتلذذ
2 - و اما استثناء الوجه و الكفين لدى جمع من الفقهاء
3 - و اما نظر المرأة إلى الرجل
4 - و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة
5 - و اما استثناء مقام المعالجة
6 - و اما استثناء حالة الضرورة
7 - و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء
8 - و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة
9 - و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ
10 - و اما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها
11 - و اما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به
12 - و اما جواز النظر إلى غير المسلمة
4 - من يحرم العقد عليها
و منشأ التحريم اما النسب أو السبب.
1 - اما النسب
2 - و اما السبب
3 - و اما انقسام الحرمة إلى دائمة و مؤقتة
مناشئ التحريم بالسبب
أ - المصاهرة و ما يلحق بها
1 - اما حرمة زوجة كل من الابن و الاب على الآخر
2 - و اما حرمة أم الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول
3 - و اما التعميم لام الزوجة و ان علت
4 - و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على امها مسبقا و لو من دون دخول بها
5 - و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا
6 - و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز العكس مطلقا
7 - و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها
8 - و اما العمة
9 - و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها
10 - و اما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت و بنت و ام الملوط به
11 - و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا
12 - و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد
13 - و اما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا
14 - و اما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا
15 - و اما الزواج بالزانية
ب - الرضاع
إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك حرمة النكاح في الجملة و بالشكل التالي:
1 - اما ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح في الجملة
2 - و اما صيرورة المرضعة اما للرضيع و صاحب اللبن ابا له و...
3 - و اما قصر الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين السبعة دون ما يلازمها
4 - و اما انه تحرم على ابي المرتضع بنات المرضعة
5 - و اما انه يحرم على ابي المرتضع بنات صاحب اللبن
6 - و اما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
7 - و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
8 - و اما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا
شروط الرضاع المحرم
1 - اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية
2 - و اما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي
3 - و اما اعتبار ان يكون الرضاع في الحولين للمرتضع
4 - و اما اعتبار الخلوص
5 - و اما اعتبار كون اللبن لفحل واحد
6 - و اما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة
7 - و اما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي
8 - و اما ان الفصل بالاكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد بخمس عشرة رضعة
ج - الاعتداد
1 - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير
2 - و اما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير
3 - و اما الحرمة المؤبدة
4 - و اما ان علم احدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة
5 - و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى و الكبرى
6 - و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة
7 - و اما ان من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا
8 - و اما قصر الحكم على المعتدة الرجعية دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة
د - استيفاء العدد
1 - اما عدم جواز الزيادة على اربع
2 - و اما التخصيص بالعقد الدائم
3 - و اما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلق واحدة رجعيا
ه - الكفر
1 - اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية
2 - و اما الكتابية
3 - و اما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر
4 - و اما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة
و، ز - الاحرام و اللعان
1 - اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه
1 - اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه
2 - و اما الحرمة المؤبدة
3 - و اما ان من قذف زوجته بالزنا حد حد القذف الا إذا لاعنها
5 - الزواج المؤقت
1 - اما شرعية الزواج المؤقت
2 - و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين
3 - و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه عند عدم ذلك
4 - و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه
5 - و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في اثنائها
6 - و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس و التي لم يدخل بها
7 - و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام
8 - و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه.
9 - و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة
10 - و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط
11 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل
12 - و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية
13 - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل
14 - و اما جواز اشتراط عدم الوطء
6 - أحكام النفقة
1 - اما وجوب الانفاق على الزوجة
2 - و اما التقييد بالزوجة الدائمة
3 - و اما ان المدار على المتعارف
4 - و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس
5 - و اما اعتبار ان لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق الزوجية
6 - و اما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد
7 - و اما انشغال ذمة الزوج بالنفقة اذا لم يؤدها
7 - احكام القسمة
1 - اما وجوب القسمة في مبيت الليالي
2 - اما القول بعدم وجوب القسمة الا بالشروع
3 - و اما القول بوجوب القسمة ابتداء
4 - و اما الوجه في وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت
5 - و اما عدم وجوب المواقعة
الإيقاعات
كتاب الطلاق
1 - حقيقة الطلاق
1 - اما ان الطلاق ايقاع متقوم بالايجاب بلا مدخلية للقبول في تحققه
2 - و اما انه مشروع
3 - و اما اختصاص مشروعية الطلاق بالزوج
4 - و اما موارد الاستثناء التي يصح فيها الطلاق من غير الزوج
2 - شرائط صحة الطلاق
1 - اما اعتبار البلوغ في المطلق
2 - و اما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق
3 - و اما عدم صحة الطلاق من المجنون
4 - و اما انه يجوز الطلاق لولي المجنون
5 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان - المجنون - بالغا
6 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة
7 - و اما عدم صحة طلاق المكره
8 - و اما اعتبار القصد
9 - و اما التنجيز
10 - و اما اعتبار تعيين المطلقة
11 - و اما اعتبار ان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه زوجها
12 - و اما استثناء حالة غيبة المطلق
13 - و اما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا حالة الطلاق
14 - و اما اعتبار عدم امكان معرفة حالها و مضي فترة يعلم فيها بالانتقال
15 - و اما الاحتياط باعتبار مضي شهر
16 - و اما احوطية اعتبار مضي ثلاثة أشهر
17 - و اما ان الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه معرفة حال زوجته
18 - و اما استثناء الحامل المستبين حملها
19 - و اما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس
20 - و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة
21 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع
22 - و اما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة
23 - و اما اعتبار الاشهاد في الطلاق
24 - و اما عدم اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة عليها
25 - و اما ان صيغة الطلاق ما تقدم
26 - و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية
3 - أقسام الطلاق
1 - اما التقسيم الى البدعي و السني
2 - و اما ان البدعي باطل
3 - و اما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة
4 - و اما ان طلاق الصغيرة و اليائس و غير المدخول بها بائن
5 - و اما ان المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى ينكحها آخر
6 - و اما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت
7 - و اما ان الطلاق في الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل
8 - و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن
9 - و اما ان الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا
10 - و اما تفسير الطلاق العدي بما ذكر
11 - و اما الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدي
12 - و اما الحرمة في كل طلاق ثالث - بأي شكل اتفق - حتى تنكح زوجا آخر
13 - و اما الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع اذا لم يكن عديا
14 - و اما الاطلاقات الثلاثة للطلاق السني
4 - أحكام العدة
1 - اما وجوب العدة في الجملة
2 - و اما تفسير العدة بما تقدم
3 - و اما وجوب العدة على المطلقة
4 - و اما الصغيرة و اليائس
5 - و اما ان العدة ثلاثة قروء
6 - و اما انه يكفي في الطهر الاول مسماه
7 - و اما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر
8 - و اما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل
9 - و اما ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر و عشرة ايام
10 - و اما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة
11 - و اما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الاجلين
12 - و اما الحداد
13 - و اما جواز ما لا يعد زينة
14 - و اما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة
15 - و اما ثبوت العدة في وطء الشبهة
16 - و اما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ
17 - و اما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل
18 - و اما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين
5 - من أحكام الخلع و المباراة
1 - اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين - الفدية من الزوجة و كراهتها
2 - و اما انه مشروع
3 - و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا
4 - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع - من حضور شاهدين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و... -
5 - و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع
6 - و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته
7 - و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء
8 - و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة
9 - و اما ان الصيغة الخاصة«خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا»
10 - و اما الاكتفاء بصيغة«هي او انت او فلانة طالق على عوض كذا»
11 - و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق
12 - و اما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق
13 - و اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقل
14 - و اما ان الخلع طلاق بائن
15 - و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة
16 - و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين
17 - و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر
18 - و اما انه لا تصح المباراة بلفظ«بارأتك على كذا» من دون اتباع بالطلاق
6 - من أحكام الطلاق
1 - اما ان غير الامامي اذا طلق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها
2 - و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا
3 - و اما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية
4 - و اما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا و لا ينحصر بالقول
5 - و اما تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصد به الرجوع
6 - و اما التقبيل و اللمس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك
7 - و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما
8 - و اما ان المطلقة بائنا ليست زوجة و لا تترتب عليها احكامها
9 - و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق
10 - و اما وجوب الانفاق على الزوجة
11 - و اما انه مع امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليلزمه باحد الامرين
12 - و اما ان طلاق الحاكم يقع بائنا في حالة امتناع الزوج من الانفاق و الطلاق
13 - و اما ان زوجة المفقود خبره يلزمها الصبر و ليس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حيا
14 - و اما انه يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه
15 - و اما انه اذا لم يعلم بحياة الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق على ضوء البيان المتقدم
16 - و اما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة و ان لم تكن هي عدة الوفاة
17 - و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم
18 - و اما جواز اشتراط الزوجة ضمن عقد النكاح الوكالة عن الزوج في طلاق نفسها متى ما سجن او...
كتاب الظهار
1 - الظهار و حكمه
1 - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه و اللغة.
2 - و اما انه يقع بصيغة«انت علي كظهر أمي»
3 - و اما انه حرام فهو من المسلمات
4 - و اما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير
5 - و اما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة العود
6 - و اما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير و عدم تعددها عند التكفير قبل الوطء
7 - و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض
8 - و اما ان الكفارة ما تقدم
2 - شرائط الظهار
1 - اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين
2 - و اما اعتبار بلوغ الزوج المظاهر و عقله
3 - و اما اعتبار الاختيار
4 - و اما اعتبار الدخول بالزوجة في تحقق الظهار بها
5 - و اما اعتبار وقوعه في طهر لم يواقع فيه
6 - و اما انه لا يصح الظهار اذا قصد به الاضرار او الزجر
كتاب الإيلاء
1 - ما هو الايلاء؟
1 - اما ان الايلاء ما ذكر
2 - و اما اعتبار دوام العقد
3 - و اما اشتراط الدخول
4 - و اما اعتبار ان تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على اربعه اشهر
5 - و اما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار
6 - و اما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح
2 - من احكام الايلاء
1 - اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف بالله سبحانه
2 - و اما انه اذا تم الايلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض
3 - و اما ان الحاكم يضيق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة
4 - و اما بداية المدة
5 - و اما لزوم الكفارة
6 - و اما عدم ثبوت الكفارة اذا كانت اليمين محددة بفترة و تحققت المواقعة بعد انتهائها
كتاب اللعان
1 - ما هو اللعان؟
1 - اما ان اللعان ما ذكر
2 - و اما ثبوت اللعان في مورد القذف
3 - و اما انه لا يجوز القذف من دون يقين
4 - و اما ان القاذف يحد حد القذف - ثمانين جلدة
5 - و اما اندفاع الحد عن القاذف بلعانه
6 - و اما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد
7 - و اما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب
8 - و اما جواز نفيه عند عدم امكان الانتساب
9 - و اما وجوب نفيه في حالة الجزم بعدم الانتساب
10 - و اما انه لا ينتفي الولد شرعا في مرحلة الظاهر من دون لعان أو بينة
2 - كيفية اللعان
1 - اما كيفية اللعان بالشكل المتقدم
2 - و اما انه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة و بامكانها دفعه عنها بلعانها
3 - و اما تقييد نفي الولد بما اذا استلزم القذف
3 - من أحكام اللعان
1 - اما ترتب انفساخ العقد و الحرمة المؤبدة على مطلق اللعان
2 - و اما سقوط الحد عن الرجل و المرأة بلعانهما
3 - و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها
4 - و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته
5 - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا
6 - و اما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا و من ثم لا يجوز رمي المرأة بالزنا الا مع اليقين
7 - و اما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى المشاهدة
8 - و اما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو الصماء
9 - و اما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو عدم الدخول
10 - و اما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم
11 - و اما انه يعتبر قيام المتلاعنين حالة ادائهما اللعان
كتاب اليمين و النذر و العهد
1 - اليمين المبحوث عنها
1 - اليمين لها أقسام ثلاثة:
2 - و اما انه يجب الوفاء باليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه المكلف على نفسه
3 - و اما وجوب الكفارة في مخالفة اليمين من القسم الاول
4 - و اما ان اليمين لتأكيد الاخبار لا كفارة فيها
5 - و اما استثناء حالة دفع الظلم
6 - و اما عدم ترتب اثر - من الكفارة و الاثم - على يمين المناشدة
2 - من أحكام اليمين
1 - اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير الله سبحانه
2 - و اما انه لا فرق في الحلف بالله سبحانه بين لفظ الجلالة و سائر اسمائه
3 - و اما اجزاء الترجمة
4 - و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه - كالأنبياء و الاولياء و غير ذلك
5 - و اما ان صيغة اليمين ما تقدم
6 - و اما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة
7 - و اما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية
8 - و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت
9 - و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج
10 - و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء
11 - و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل و جواز الفصل قصده
12 - و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد
13 - و اما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك
14 - و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم
3 - من أحكام النذر
1 - اما ان النذر هو الالتزام المتقدم
2 - و اما ان صيغته ما تقدم
3 - و اما عدم انعقاده بمجرد النية
4 - و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط - المعبر عنه بنذر التبرع
5 - و اما الخلاف في اجزاء الترجمة
6 - و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعد فعله طاعة لله سبحانه
7 - و اما انه ينحل اذا زال الرجحان
8 - و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد
9 - و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع
10 - و اما ان من نذر صوم يوم معين و اراد السفر جاز له ذلك و لو من دون ضرورة
11 - و اما ان من نذر صوم شهر فجواز الفصل او لزوم الوصل يتبع قصده
12 - و اما ان من نذر مالا للنبي صلى الله عليه و آله او غيره يتبع في كيفية صرفه قصده
13 - و اما كفارة حنث النذر فقيل: انها ككفارة مخالفة اليمين. و قيل ككفارة من افطر يوما من شهر رمضان.
4 - من أحكام العهد
1 - اما ان العهد ما ذكر
2 - و اما ترتب الكفارة على مخالفة العهد
3 - و اما عدم انعقاده بمجرد القصد القلبي
4 - و اما عدم اعتبار كون متعلق العهد طاعة كما هو معتبر في النذر
5 - و اما ان كفارة مخالفة العهد ما تقدم
كتاب الوصية
1 - الوصية بقسميها
1 - اما ان الوصية ما تقدم
2 - و اما انها مشروعة
3 - و اما انها مشروعة بكلا قسميها
4 - و اما انها مشروعة بنحو الاستحباب
5 - و اما انها قد تجب
2 - الوصية ايقاع
1 - اما ان صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول
2 - و اما جواز الرد بالشروط الثلاثة المتقدمة
3 - و اما انه مع رد الوصي في مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأسا
4 - و اما وجوب قبول الولد للوصية اذا دعاه والده الى ذلك
5 - و اما اعتبار المشهور للقبول في الوصية التمليكية
3 - من احكام الوصي
1 - اما تعين من عينه الموصي لتنفيذ الوصية
2 - و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك
3 - و اما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين شخص آخر
4 - و اما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر
5 - و اما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها
6 - و اما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره
7 - و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة
8 - و اما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر
9 - و اما ان وظيفة القيم ما تقدم
10 - و اما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين
11 - و اما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة معينة
12 - و اما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له اجرة
13 - و اما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا
14 - و اما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل
4 - من أحكام الوصية
1 - اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه
2 - و اما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت
3 - و اما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال
4 - و اما وجوب رد أموال الناس من الوديعة و غيرها عند ظهور امارات الموت
5 - و اما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت حالة
6 - و اما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث
7 - و اما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة
8 - و اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم
9 - و اما عدم امكان التراجع عن الاجازة
10 - و اما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط
11 - و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة
12 - و اما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و ان لم يوص بها
13 - و اما الواجبات غير المالية - كالصلاة و غيرها
14 - و اما انه اذا تعددت الوصايا و يبدأ باخراج ما يخرج من الاصل منه
15 - و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك
كتاب الوقف
1 - حقيقة الوقف
1 - اما ان الوقف ما تقدم
2 - و اما انه قد يعبر عنه بالصدقة
3 - و اما ان الوقف مشروع
4 - و اما ان الوقف يعتبر فيه القبول
5 - و اما ان الوقف يشتمل تارة على موقوف عليه و اخرى لا يشتمل عليه
2 - من شرائط الوقف
1 - اما انه يعتبر في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه و لا تكفي النية وحدها
2 - و اما تحقق الوقف بالمعاطاة و غيرها
3 - و اما اعتبار قصد القربة في صحة الوقف
4 - و اما القبض
5 - و اما تقييد اعتبار القبض بما اذا كان الوقف خاصا
6 - و اما انه لا تلزم الفورية في القبض
7 - و اما كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الذري
8 - و اما اعتبار التأبيد في تحقق الوقف
9 - و اما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة و عدم وقوعه حبسا
10 - و اما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا. و قيل بصحته حبسا. و قيل ببطلانه.
11 - و اما اعتبار ان تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع بقائها
12 - و اما اعتبار وجود الموقوف عليه
3 - من احكام الوقف
1 - اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته
2 - و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره
3 - و اما استحقاق المتولي للأجرة
4 - و اما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم السلام يصرف فيما ذكر
5 - و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن
6 - و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء
7 - و اما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول
8 - و اما جواز البيع في المورد الثاني
9 - و اما الجواز في المورد الثالث
10 - و اما الجواز في المورد الرابع
11 - و اما الجواز في المورد الخامس
12 - و اما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا
13 - و اما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة
14 - و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم
4 - من أحكام الحبس
1 - اما ان الحبس ما ذكر
2 - و اما انه مشروع
3 - و اما تحقق الحبس بلفظ حبست
4 - و اما التفرقة بين الحبس و اخواته بما تقدم
5 - و اما ان السكنى و اخواتها عقود تحتاج الى قبول
6 - و اما اشتراط القبض في تحقق اللزوم
5 - من احكام الصدقة بالمعنى الاخص
1 - اما استحباب الصدقة بمعناها الاخص
2 - و اما ان الصدقة عقد تحتاج الى ايجاب و قبول
3 - و اما اعتبار قصد القربة فيها
4 - و اما جواز صدقة غير الهاشمي للهاشمي
5 - و اما جواز الصدقة على الغني
كتاب الجعالة
1 - حقيقة الجعالة
1 - اما ان الجعالة ما تقدم
2 - و اما شرعية الجعالة
3 - و اما ان الايجاب يجوز ان يكون عاما تارة و خاصا اخرى
4 - و اما الفوارق بين الاجارة و الجعالة
2 - من أحكام الجعالة
1 - اما جواز الجهل بعوضي الجعالة
2 - و اما اعتبار ان لا يكون الجهل بالعوضين بشكل كامل
3 - و اما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل
4 - و اما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل
5 - و اما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه
6 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل
7 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل اذا اتى بالعمل متبرعا او غافلا او جاهلا
كتاب الشفعة
1 - حقيقة الشفعة
1 - اما ان الشفعة هي ما تقدم
2 - و اما انها مشروعة
2 - من أحكام الشفعة
1 - اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول او فعل
2 - و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص
3 - و اما اعتبار ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر
4 - و اما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق
5 - و اما ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الا بدفع مقدار الثمن بدون زيادة و لا نقيصة
6 - و اما انه لا يفرق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية او لا
7 - و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة
8 - و اما اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة
9 - و اما عدم ثبوت الشفعة بالجوار
10 - و اما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض او معه
فهرس الكتاب
۵۹۱
۱