ب ـ التمسك بصحيح محمد بن ميسر : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى اباه وهو لا يعلم ، فقال : يقوّم فإذا زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل» (١) ، بتقريب ان العامل لو لم يملك حصته بمجرد ظهور الربح لما انعتق ابوه عليه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٨٨ الباب ٨ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ١.

۵۹۱۱