المجاز أو الكناية ـ يشمله إطلاق أدلّة الامضاء كقوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (١).

ومع الأصل اللفظي المذكور لا تصل النوبة إلى الأصل العملي المقتضي للاقتصار على القدر المتيقّن لاستصحاب عدم ترتّب الأثر عند الانشاء بغيره.

لا يقال : ان الأصل العملي يقتضي ـ كالأصل اللفظي ـ نفي شرطية ما يشك في شرطيّته ، فإنّ حديث البراءة يعمّ الأحكام الوضعية أيضا حيث طبّقه الامام عليه‌السلام لنفي الصحّة عن الحلف المكره عليه ، كما في صحيحة صفوان والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه‌السلام (٢). وبارتفاع الشرطية المشكوكة بالبراءة لا يبقى مجال للتمسّك بأصالة عدم ترتّب الأثر لأنّ الشك فيه مسبب عن الشك في الشرطية.

فإنّه يقال : إنّ الشك في الشرطية يرجع في روحه إلى الشكّ في ترتّب الأثر على الفاقد للقيد المحتمل اعتباره ، والأصل في مثله لا يقتضي البراءة بل عدم ترتّب الأثر.

وبكلمة اخرى : ان مرجع الشك في الشرطية إلى علم وشك ، أي إلى علم بأن الواجد للقيد يترتّب عليه الأثر جزما ، وشك في ترتّبه على الفاقد ، وعند الشك في ترتّب الأثر لا معنى للبراءة.

وبهذا يتّضح الفارق بين المقام ومسألة الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين حيث يتمسّك فيها بالبراءة.

والفارق : انّه في تلك المسألة يرجع الشك إلى العلم بتعلّق التكليف‌

__________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ١٦٤ الباب ١٢ من كتاب الإيمان الحديث ١٢.

۵۹۱۱