ب ـ ما إذا فهم من الادلة مطلوبية تحقيق الفعل مجانا ، كما في تعليم الاحكام والافتاء وتجهيز الميت والاذان ونحو ذلك. وفي مثله لا اشكال في بطلان الاجارة كما هو واضح.

ج ـ ما إذا علم بمطلوبية ايقاع الفعل في الخارج ولو مع الاجرة ، كما هو الحال في المهن التي يتوقف عليها النظام كالطبابة والخبازة والبقالة وما شاكل ذلك. وفي مثله لا اشكال في جواز الاجارة كما هو واضح.

وبعد هذا يقع الكلام تارة في البحث عن مانعية حيثية الوجوب من جواز الاجارة واخرى عن مانعية حيثية قصد التقرب المعتبر في العبادات من صحة الاجارة.

اما المانعية من الحيثية الاولى فذكر لها عدة تقريبات نشير من بينها إلى : الاول : ما نقله الشيخ الأعظم من ان الشي‌ء إذا كان واجبا فهو مملوك لله سبحانه ، ومع كون الشي‌ء مملوكا للغير فلا يمكن تمليكه لان الشخص إذا لم يملك فعله فكيف يملّكه لغيره (١).

وفيه : ان وجوب الفعل يستدعي الزام ايجاده دون الملكية اعتبارا ليلزم ما ذكر.

الثاني : ما أفاده الشيخ النائيني من ان شرط صحة الاجارة بل كل معاملة كون الفعل والترك معا تحت سلطان الاجير ، ومع فرض ايجاب الفعل لا يكون الترك تحت سلطانه بل يكون ممتنعا عليه شرعا ،

__________________

(١) كتاب المكاسب ١ : ٤٣٢ ، منشورات دار الحكمة.

۵۹۱۱