ان الله سبحانه قد وعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه بدخول المسجد الحرام بعد عام الحديبية بعضهم حالقا وبعضهم مقصّرا. والمشهور ان ذلك كان لأداء عمرة مفردة تعرف بعمرة القضاء ، الا ان حمل الآية الكريمة على ذلك ـ وهكذا على حج الافراد أو القران أو عمرة التمتّع ـ غير ممكن لان المكلف لا يدخل وهو حالق أو مقصّر بل يكون كذلك بعد الدخول ، ويختص ذلك بالداخل لحجّ التمتع بعد فراغه من أعمال منى ، وحيث ان حجّ التمتّع المذكور يلزم فرضه صرورة ـ لان المسلمين لم يحجّوا بعد الإسلام حجّا قبل ذلك ـ فيثبت تخير الحاج فيه بين الحلق والتقصير.

وفيه : لعل دخول البعض مقصرين من باب وجود أذى في رأسه يمنعه من الحلق وليس من باب تصدي بعض المسلمين له كوظيفة تخييرية.

هذا مضافا الى ان دخول البيت بعد اعمال منى في حجّ التمتّع مسبوق بالدخول له في عمرة التمتّع الذي هو ليس مقرونا بالحلق أو التقصير ، وغضّ النظر عن ذلك الدخول بالرغم من سبقه أمر مستهجن.

على ان بالامكان ان يكون مع المسلمين الداخلين نساء ، والتعبير ب «مقصرين» بلحاظهن.

وعليه فالآية الكريمة لا دلالة لها على التخيير.

وإذا رجعنا الى الروايات وجدنا خمسا أو أكثر تدلّ على التعيين ، كصحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ينبغي للصرورة ان يحلق ، وان كان قد حجّ فإن شاء قصر وإن شاء حلق. فاذا لبد شعره أو عقصه فان‌

۵۷۶۱