هديك» (١) بعد ضمّ ما تقدّم من لزوم ايقاع الرمي في النهار ، وبما دلّ على ان الخائف مرخص له في الذبح ليلا ، كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في الخائف ، انه لا بأس ان يضحي بالليل» (٢) وغيرها ، فان الترخيص لخصوص الخائف بذلك يدلّ على ان غيره يلزمه الذبح نهارا.

والكل كما ترى.

اما الأوّل فلان السيرة لم يحرز انعقادها على تعين ذلك.

واما الثاني فلان التعبير بذلك لأجل جواز ايقاع النحر يوم العاشر ولا يلزم افتراض تعيّن ذلك فيه.

واما الثالث فأقصى ما يستفاد من الصحيح جواز الذبح بعد الرمي في مقابل عدم جوازه قبل ذلك. ولا أقل من اجماله من هذه الناحية واحتمال كون المقصود ما ذكرناه فيسقط عن صلاحية الاستدلال به.

واما الرابع فلان أقصى ما يدل عليه الترخيص في الذبح للخائف ليلة العيد ان الذبح لغيره لا يجوز ايقاعه في الليل بل لا بد من ايقاعه في اليوم التالي ، ولكن هل يلزم ان يكون ذلك في نهار اليوم التالي فقط؟ ان ذلك لا يستفاد منه.

أجل ما ذكر يتم بناء على كون المقصود من الليل مطلق الليل لا خصوص ليلة العاشر ولكنه كما ترى.

وعليه فلا دليل على لزوم ايقاع الذبح في نهار اليوم العاشر وان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الذبح الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة باب ٧ من أبواب الذبح الحديث ٢.

۵۷۶۱