وانّما الكلام في الاجزاء. ومقتضى القاعدة هو العدم لأنه مع الشك في تحقّق يوم عرفة يكون مقتضى الاستصحاب عدم تحقّقه ، ومن ثمّ لا يحرز تحقّق الواجب وهو الوقوف في عرفات يوم التاسع بل أحرز بمقتضى الاستصحاب عدمه.

وعليه فالاجزاء يحتاج إلى دليل نخرج به عن مقتضى القاعدة بعد ما كانت مثل صحيحة معمر ناظرة الى الحكم التكليفي لا أكثر وما يمكن التمسّك به أمران :

أ ـ صحيحة أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام : «... الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس» (١).

وهي تدل بوضوح على ذوق الشارع في القضايا العامة وانه يلزم متابعة الجمهور بما في ذلك يوم عرفة وان لم يكن مذكورا في الرواية. بل ان لزوم المتابعة في الأضحى تدل عرفا على لزوم المتابعة في عرفة أيضا.

وهي باطلاقها أيضا تشمل حالة العلم بالخلاف.

وسندها تام الا من ناحية أبي الجارود حيث لم يوثق في كتب الرجال. الا انه يمكن التغلّب على المشكلة من ناحيته باعتبار ان الشيخ المفيد في رسالته العددية عدّه من جملة الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا مطعن عليهم (٢).

ب ـ ان المسألة ابتلائية بشكل كبير منذ عهد الأئمة عليهم‌السلام ولم يصدر منهم حكم بعدم الاجزاء وبوجوب الوقوف في اليوم الآخر.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٧.

(٢) والرسالة مذكورة في كتاب الدر المنثور ١ : ١٢٢ للشيخ علي حفيد صاحب المعالم.

۵۷۶۱