بن محمّد عن أبي الحسن عليه‌السلام : «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة. وكذلك السعي» (١).

ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الزائد شوطا كاملا أو أقلّ أو أكثر.

وعبد الله بن محمّد وان كان مشتركا بين الثقة وغيره الا ان المعروف الذي يروي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مردّد بين الحضيني والحجال المزخرف ، وكلاهما ثقة.

وان كان عن سهو فمقتضى صحيحة أبي بصير : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتى يثبته» (٢) البطلان ، في حين مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : «في كتاب علي عليه‌السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا ...» (٣) وغيرها لزوم الإكمال بستّة.

وقد يجمع بينهما بالحمل على التخيير بتقريب ان ظاهر كل واحدة تعيّن متعلّقها فترفع اليد عنه بصراحة الآخر في جواز متعلّقه.

والاحتياط يقتضي الاتيان بسبعة أشواط ـ لا بستّ ـ بقصد الأعمّ من التمام والاتمام ، فإنّه بذلك يحرز الواقع.

وهل ما ذكر يختص بمن زاد شوطا كاملا عن سهو أو يعمّ من زاد بعض شوط أيضا؟ المناسب هو الأوّل لنظر كلتا الصحيحتين الى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب الطواف الحديث ١١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب الطواف الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب الطواف الحديث ١٠.

۵۷۶۱