بين تحقّق ذلك قبل تجاوز النصف فيبطل الطواف رأسا وبين تحقّقه بعده فيبطل الشوط الذي تحقّق فيه ذلك فقط.

ان التفصيل المذكور لا وجه له والمناسب ما ذكرناه.

واما المرور على الشاذروان فلا يمكن الاجتزاء به لما تقدّم من عدم احراز الطواف حول البيت عند المرور به.

وهل يبطل الطواف رأسا أو بمقدار المرور به؟ الظاهر الثاني ، لان ما دلّ على بطلان الطواف بدخول الكعبة منصرف عن المرور على الشاذروان.

واما المرور بالحجر فقد تقدّم ان المناسب بطلان الشوط الذي تحقّق فيه ذلك لا أكثر.

واما الخروج عن المطاف بغير ذلك ـ كما إذا تحقّق بالخروج خارج المسجد ـ فله أسباب متعدّدة ، والمتداول منها الخروج لتجديد الطهارة بسبب طرو الحدث أو الخبث.

اما إذا كان لطرو الحدث فالمشهور ـ بل لم يعرف الخلاف في ذلك ـ هو التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل بلوغ النصف فيبطل الطواف وبين ما إذا كان بعده فيؤتى بالباقي بعد الوضوء. وتدلّ على ذلك مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام : «الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف» (١).

بيد أنّها مرسلة في كلا طريقيها ، غايته المرسل في احدهما جميل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٠ من أبواب الطواف الحديث ١.

۵۷۶۱