فهرست
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
٣
×
مشخصات کتاب
دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
نویسنده: شیخ باقر ایروانی
موضوع: فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
×
جستجو در کتاب دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
search
المدخل
التكليف و شروطه
1 - شرائط التكليف
1 - اما شرطية العقل
2 - و اما شرطية القدرة
3 - و اما شرطية البلوغ
4 - و اما بالنسبة إلى شرطية الإسلام
2 - علامات البلوغ
1 - اما تحقق البلوغ بما ذكر
2 - و اما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم
العبادات
كتاب الطهارة
1 - أقسام المياه و أحكامها
تقسيم الماء
1 - اما طهارة المضاف في نفسه
2 - و اما انه ليس بمطهر من الحدث
3 - و اما انه ليس بمطهر من الخبث
4 - و اما تنجسه بمجرد الملاقاة
5 - و اما عدم تنجس المطلق - إذا كان كرا - بالملاقاة
6 - و اما تنجسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
7 - و اما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
8 - و اما استثناء حالة التدافع
9 - و اما انه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه
وجوه في مقابل قاعدة الطهارة
الأول: التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة،
الثاني: التمسك بالقاعدة الميرزائية
الثالث: التمسك بقاعدة المقتضي و المانع
الرابع: التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية
الخامس: التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية
10 - و اما تحديد الكر بالمساحة
الأسآر
1 - اما طهارة السؤر
2 - و اما جواز التناول
3 - و اما نجاسة سؤر الثلاثة
4 - و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه
5 - و اما عدم كراهة سؤر الهر
6 - و اما الشفاء في سؤر المؤمن
2 - أحكام التخلي
1 - اما حرمة الاستقبال و الاستدبار
2 - و اما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط
3 - و اما كونه مرة واحدة
4 - و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك
5 - و اما الاكتفاء بطول المدة
3 - الوضوء
كيفية الوضوء
1 - اما ان الوضوء مركب من غسلين و مسحين
2 - و اما تحديد الوجه
3 - و اما عدم جواز النكس
4 - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء.
5 - و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدم الرأس و كفاية مسمى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل
6 - و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين
7 - و اما الكعبان
8 - و اما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين
شرائط الوضوء
1 - اما لزوم النية بالمعنى المتقدم
2 - و اما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك
3 - و اما اعتبار طهارة الماء
4 - و اما اعتبار إباحته
5 - و اما اعتبار اطلاقه
6 - و اما اعتبار الترتيب
7 - و اما اعتبار الموالاة
8 - و اما اعتبار المباشرة
9 - و اما اعتبار طهارة الأعضاء
10 - و اما اعتبار عدم المانع
نواقض الوضوء
1 - اما الانتقاض بالأربعة الأولى أي البول، و الغائط، و خروج الريح، و النوم
2 - و اما الانتقاض بما يزيل العقل
3 - و اما الانتقاض بالاستحاضة القليلة
4 - و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة
5 - و اما الانتقاض بالمني
6 - و اما الانتقاض بالجماع
7 - و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول
متى يجب الوضوء؟
1 - اما وجوبه للصلاة الواجبة
2 - و اما عدم وجوبه في المستثنى
3 - و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط
4 - و اما وجوبه للطواف الواجب
5 - و اما وجوبه في المورد الأخير
أحكام خاصة بالوضوء
1 - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
2 - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
3 - و اما وجوب الوضوء لما يأتي
4 - و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
5 - و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان
6 - و اما الوجه في كفاية الاطمئنان
7 - و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
8 - و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
9 - و اما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء و تأخره عن وجود الحاجب
10 - و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
وضوء الجبيرة
1 - اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان
2 - و اما وجوب المسح عليها مع التعذر
3 - و اما وجوب غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
4 - و اما وجوب التيمم في الكسر
5 - و أما وجوب إزالة الحاجب
6 - و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة
7 - و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير
4 - الغسل
أسباب الغسل
1 - اما وجوب الغسل لأحد الستة
2 - و اما الحصر في الستة
الجنابة
بم تتحقق الجنابة؟
1 - اما تحققها بخروج المني
2 - و اما تحققها بالجماع في قبل المرأة
3 - و اما تحققها بالجماع في دبرها
4 - و هل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟
5 - و اما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما
متى يجب الغسل؟
1 - اما وجوب غسل الجنابة للصلاة
2 - و اما وجوبه للاجزاء المنسية و صلاة الاحتياط
3 - و اما اشتراطه في الطواف
4 - و اما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة
المحرمات على الجنب
1 - اما حرمة مس لفظ الجلالة
2 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم
3 - و اما حرمة وضع شيء في المساجد و الدخول فيها إلا بنحو الاجتياز
4 - و اما حرمة دخول المسجدين و لو اجتيازا
5 - و اما حرمة قراءة آيات العزائم
6 - و اما المشاهد المشرفة
كيفية الغسل
1 - اما جواز الارتماس
2 - و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية
3 - و اما جواز الترتيبي
أحكام خاصة بغسل الجنابة
1 - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
2 - و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
3 - و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كل غسل
4 - و اما اجزاؤه عن الوضوء
5 - و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنية الجميع
6 - و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
7 - و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
8 - و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل
9 - و اما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه
10 - و اما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل
11 - و اما لزوم إعادته لما يأتي
12 - و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر
13 - و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت
14 - و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت
15 - و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير
الحيض
ما هو الحيض؟
1 - اما تفسيره
2 - و التقييد ب«غالبا» احتراز عن بعض الحالات
3 - و اما انه بالصفات المذكورة
4 - و اما التقييد ب«الغالب»
5 - و اما تحديده قلة و كثرة بما ذكر
6 - و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
7 - و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
8 - و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه.
9 - و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
متى يحكم بالتحيض؟
1 - اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات
2 - و اما التحيض برؤيته في العادة و ان لم يكن بالصفات
3 - و اما الحاق التقدم بيوم أو يومين
4 - و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور
تجاوز العادة
1 - اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة
2 - و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات
3 - و اما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات
4 - و اما اعتبار فصل أقل الطهر
أحكام الحيض
1 - اما عدم صحة الثلاثة منها
2 - و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال
3 - و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة
4 - و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
5 - و اما حرمة وطئها
6 - و اما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطء
7 - و اما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل
8 - و اما وجه وحدة الغسل
الاستحاضة
ما هى الاستحاضة؟
1 - اما تحديد دم الاستحاضة
2 - و اما كونه بما ذكر من الصفات
3 - و اما انه لا حد لقليله و لا لكثيره
4 - و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده
أقسام الاستحاضة
1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
2 - و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
3 - و اما لزوم تبديلها القطنة
4 - و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة
5 - و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
6 - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
7 - و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
8 - و اما وجوب تبديلها القطنة
9 - و اما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
النفاس
1 - اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج قبلها و لا خصوص ما يخرج بعدها
2 - و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر
3 - و اما انه لا حد لأقله
4 - و اما كون الدم كله نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة
5 - و اما حرمة وطئها
6 - و اما بطلان طلاقها
7 - و اما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة
8 - و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه
مس الميت
1 - اما تنجس العضو
2 - و اما وجوب الغسل
3 - و اما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان
4 - و اما اعتبار كونه بعد برده
5 - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
6 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
7 - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
8 - و اما اشتراط الاشتمال على العظم
9 - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
10 - و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه إلا بالغسل
11 - و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة
12 - و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة
غسل الجبيرة
1 - اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته الى التيمم
2 - و اما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر
3 - و أما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين
4 - و اما التخيير بين التيمم و غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين:
الموت
الاحتضار
1 - اما وجوب التوجيه إلى القبلة
2 - و اما كونه كفاية
3 - و اما كونه بالكيفية المذكورة
تغسيل الميت
1 - اما أصل وجوب تغسيل الميت
2 - و اما كونه كفاية
3 - و اما كونه بثلاثة أغسال
4 - و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
5 - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
6 - و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
7 - و اما وجه استثناء الزوجين
8 - و اما وجه استثناء الطفل
9 - و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام لم يتحقق البلوغ
10 - و اما استثناء المحارم
11 - و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
12 - و اما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها.
التحنيط
1 - اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم
2 - و اما كونه كفاية
3 - و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة
4 - و اما اعتبار كونه طاهرا
5 - و اما اعتبار كونه مسحوقا
تكفين الميت
1 - اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو مما لا خلاف فيه.
2 - و اما كونه كفاية
3 - و اما كونه بثلاث قطع
4 - و اما كون القطع بالكيفية المذكورة
الصلاة على الميت
1 - اما وجوب الصلاة على الميت
2 - و اما الاختصاص بالمسلم
3 - و اما كونه بنحو الكفاية
4 - و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
5 - و اما اشتراط الوجوب بست
6 - و اما وجوب خمس تكبيرات
7 - و اما تعين الكيفية المذكورة
8 - و اما عدم اشتراط الطهارة بقسميها
9 - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
10 - و اما لزوم استقبال المصلي القبلة
11 - و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
دفن الميت
1 - اما وجوب الدفن
2 - و اما كونه بنحو الكفاية
3 - و اما الاختصاص بالمسلم
4 - و اما كونه بعد تكفينه
5 - و اما كونه بالمواراة في الأرض
6 - و اما اعتبار الوصفين في المواراة
7 - و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
8 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار و بالعكس
9 - و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
10 - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
11 - و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك.
12 - و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة
13 - و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك
14 - و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي
15 - و اما عدم جواز التوديع
5 - التيمم
كيفية التيمم
1 - اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
2 - و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا
3 - و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
4 - و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء
5 - و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين
6 - و اما مسح اليدين بالشكل المذكور
7 - و اما كفاية الضربة الواحدة
8 - و اما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض
مسوغات التيمم
1 - اما وجوب التيمم عند عدم الماء
2 - و اما وجوب الفحص
3 - و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
4 - و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
5 - و اما وجوبه في حالة الحرج
6 - و اما وجوبه عند ضيق الوقت
7 - و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
8 - و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة - إذا صدر منه غفلة أو جهلا
9 - و اما اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا
10 - و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
أحكام خاصة بالتيمم
1 - اما عدم الصحة قبل الوقت
2 - و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس
3 - و اما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة
4 - و اما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه
5 - و اما حرمة الإراقة و الإبطال بعد الوقت
6 - و اما وجوب التيمم مع العصيان
7 - و اما جواز ذلك قبل الوقت
6 - النجاسات
النجاسات عشر:
البول و الغائط
1 - اما الحصر في العشر
2 - و اما نجاستهما في الجملة
3 - و اما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة
4 - و اما استثناء الطائر
5 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس
6 - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان
المني و الميتة
1 - اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
2 - و اما نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
3 - و اما طهارة مني ما لا نفس له
4 - و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
5 - و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
6 - و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
7 - و اما استثناء البثور و نحوها
8 - و اما ان المقطوع من الميت نجس
9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
10 - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
11 - و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين
12 - و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا
13 - و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها
14 - و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي
الدم
1 - اما نجاسة الدم
2 - و اما طهارته من غير ذي النفس
3 - و اما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد
4 - و اما الحكم بطهارة دم البيضة
5 - و اما الحكم بطهارة المتخلف
6 - و اما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك
7 - و اما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة
8 - و اما عدم وجوب الاستعلام
الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع
1 - اما الخمر فقد اختلف في طهارته و نجاسته
2 - و اما النبيذ و المسكر المائع
3 - و اما الفقاع
4 - و اما العصير العنبي
5 - و اما العصير الزبيبي
6 - و اما العصير التمري
الكافر
1 - اما نجاسة الكتابي
2 - و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها.
بقية النجاسات
بقية النجاسات
1 - اما نجاسة الكلب و الخنزير البريين
2 - و اما التخصيص بالبريين
3 - و اما عرق الجنب من حرام
بعض أحكام النجاسة
1 - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلة
2 - و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
3 - و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
4 - و اما مسألة تنجيس المتنجس
أدلة تنجيس المتنجس
الأول: التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب
الثاني: التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس
الثالث: التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة
الرابع: ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر
أدلة عدم تنجيس المتنجس
الأول: التمسك بصحيحة حكم بن حكيم
الثاني: التمسك بصحيحة حفص الأعور
الثالث: ما ذكره الشيخ الهمداني
5 - و اما عدم جواز تناول النجس
6 - و اما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة
أحكام أخرى للنجاسة
1 - اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها
2 - و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
3 - و اما ان المشتبه يجب اجتنابه
4 - و اما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض.
أجيب عن ذلك بعدة أجوبة:
الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم
الثاني: ما أفاده الشيخ العراقي
الثالث: ما ذكره جماعة
مناقشة الأجوبة الثلاثة
اما الجواب الأول
و اما الجواب الثاني
و اما الجواب الثالث
وسائل اثبات النجاسة
1 - اما ثبوت النجاسة بالعلم
2 - و اما ثبوتها بالثاني
3 - و اما شهادة العدلين
4 - و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز
الطهارة و الصلاة
1 - اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
2 - و اما اعتبارها في البدن
3 - و اما الصحة في حق الجاهل
4 - و اما عدم الصحة في حق الناسي
5 - و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة
6 - و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة
7 - و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته
8 - و اما حرمة تنجيس المساجد
9 - و اما وجوب التطهير
10 - و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
11 - و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة
12 - و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
النجاسة المستثناة في الصلاة
1 - اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
2 - و اما العفو عما دون الدرهم
3 - و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
4 - و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
5 - و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
6 - و اما العفو عما لا تتم الصلاة به
7 - و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
8 - و اما التقييد بالذكر
9 - و اما العفو عن القيح و الدواء
10 - و اما المشكوك في كونه من الجروح
11 - و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
7 - المطهرات
1 - الماء
1 - اما مطهرية الماء في الجملة
2 - و اما مطهريته لكل متنجس
3 - و اما مطهريته للماء المتنجس
4 - و اما عدم تطهيره للمضاف
5 - و اما اعتبار انفصال الغسالة
6 - و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
7 - و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
8 - و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
9 - و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
10 - و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك
11 - و اما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير
12 - و اما استثناء أواني الخمر
13 - و اما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل و واحدة في الكثير
14 - و اما حكم الثياب
15 - و اما لزوم المرتين
16 - و اما كفاية المرة في التنجس بغير البول
17 - و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد
18 - و اما ماء الغسالة
2 - الأرض
1 - اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم و مثل الحذاء
2 - و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف
3 - و اما كفاية المسح بها
4 - و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح.
5 - و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
3 - الشمس
1 - اما كون الشمس مطهرة للأرض
2 - و اما كونها مطهرة لكل غير منقول
3 - و اما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق
4 - و اما ان مشاركة الريح غير مضرة
4 - الاستحالة
1 - اما طهارة ما استحال كالخشب
2 - و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا
5 - الانقلاب
1 - اما طهارة الخمر - بناء على نجاسته - بانقلابه خلا
2 - و اما طهارة الاناء تبعا
3 - و اما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية - كالدم أو يد الكافر و نحو ذلك - قبل الانقلاب
6 - الانتقال
السيرة و اطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه
7 - الإسلام
1 - اما مطهرية الإسلام للكافر
2 - و اما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق و البصاق
3 - و اما مطهريته للثياب أيضا
8 - التبعية
1 - اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه
2 - و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم
3 - و اما اختصاص التبعية بغير البالغ
4 - و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
5 - و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا
6 - و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه
7 - و اما طهارة يد المغسل و غيرها
9 - زوال عين النجاسة
1 - اما طهارة البواطن
2 - و اما طهارة جسد الحيوان
3 - و الوجه في التأمل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن و جسد الحيوان.
4 - و اما التأمل في السراية في بقية الفروض
اما حالة كون النجس و الطاهر باطنيين معا
و اما حالة كون النجس خارجيا و الطاهر باطنيا
و اما إذا كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا
و اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن
10 - الغيبة
1 - اما مطهرية الغيبة
2 - و اما اعتبار احتمال التطهير
3 - و اما اعتبار القيدين الأخيرين
11 - استبراء الجلال
1 - اما طهارة العرق بالاستبراء
2 - و اما طهارة لبنه بما ذكر
3 - و اما طهارة البول و الخرء بذلك
4 - و المراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم.
5 - و اما حالات الشك في الجلل
اما الحالة الاولى ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية
و اما الحالة الثانية أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية.
و اما الحالة الثالثة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية.
و اما الحالة الرابعة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية.
12 - خروج الدم من الذبيحة
اما اصالة الطهارة
أو سيرة المتشرعة
كتاب الصلاة
1 - الصلاة اليومية
الصلاة اليومية خمس: الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع. و في السفر و الخوف تقصر الرباعية الى ركعتين.
1 - اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر
2 - و اما قصر الرباعية في السفر
3 - و اما قصرها عند الخوف
شرائط الصلاة
أوقات اليومية
1 - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
2 - و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
3 - و اما اختصاص الظهر بأول الوقت و العصر بآخره
4 - و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب
5 - و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
6 - المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
7 - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
8 - و اما اختصاص المغرب بأول الوقت و العشاء بآخره
9 - و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
10 - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
11 - و اما ان نهايتها طلوع الشمس
علامات الأوقات
1 - اما ان المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب
2 - و اما ان علامة الفجر هي التبين
3 - و اما ان المراد به التقديري دون الفعلي
4 - و اما الزوال فله عدة علامات منها ما اشير إليه
5 - و اما ان المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر و ليس إلى طلوع الشمس
6 - و اما القول الآخر
أحكام خاصة بالوقت
1 - اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز
2 - و اما كفاية البينة في الاحراز
3 - و اما اذان الثقة
4 - و اما خبر الثقة
5 - و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد
6 - و اما ما ذهب إليه المشهور
القبلة
1 - اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة
2 - و اما النافلة
3 - و اما ان القبلة هي المكان المذكور
4 - و اما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عما بين المشرق و المغرب
5 - و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء
الطهارة
ستر العورة
1 - اما لزوم الستر في الصلاة
2 - و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
3 - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
4 - و اما استثناء الوجه
5 - و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
6 - و اما الاباحة في لباس المصلي
7 - و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
8 - و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
9 - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
10 - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
11 - و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
12 - و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
مكان المصلي
1 - اما اعتبار إباحة المكان
2 - و اما الصحة مع الاذن
3 - و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك
4 - و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
مقدمات الصلاة الاذان و الإقامة
1 - اما استحباب الاذان و الاقامة
2 - و اما الخصوصية للمغرب و الغداة
3 - و اما سقوط الاذان في الموردين
4 - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
5 - و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة
6 - و اما سقوطهما عمن سمعهما من الغير
7 - و اما كيفية الاذان و الاقامة
8 - و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
أجزاء الصلاة
النية
1 - اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
2 - و اما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه
3 - و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين - كصلاة الفجر و نافلتها
4 - و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
5 - و اما نيتها ظهرا للمتردد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا
6 - و اما العدول في الموارد المذكورة
7 - و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين
8 - و اما جوازه في المورد الأخير
9 - و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها - كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
تكبير الاحرام
1 - اما وجوب التكبير للصلاة
2 - و اما كون الصيغة«الله أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها - بالرغم
3 - و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
4 - و اما بطلانها بتركه السهوي
5 - و اما البطلان بالزيادة العمدية
6 - و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية
7 - و اما اعتبار القيام التام حالته
8 - و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
9 - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم
10 - و اما استحباب التكبير سبعا
القيام
1 - اما مقدار ركنية القيام
2 - و اما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام
3 - و اما الاضطجاع على الأيمن لمن لا يمكنه الجلوس
4 - و اما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة
5 - و اما ترجيح الجزء السابق عند الدوران
القراءة
تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
1 - اما وجوب الفاتحة في الأوليتين
2 - و اما وجوبها في النافلة أيضا
3 - و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد
4 - و اما جزئية البسملة
5 - و اما وجوب تعيين السورة عند قراءتها
أحكام القراءة
1 - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
2 - و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة
3 - و اما المد في الموارد المذكورة
4 - و اما الادغام في المورد الأول
5 - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
6 - و اما عدم وجوب الجهر على المرأة
7 - و اما الجهر بالبسملة
8 - و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة
9 - و اما الظهر يوم الجمعة
10 - و اما كون المكلف بالخيار في غير القراءة
11 - و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف
12 - و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
13 - و اما ان نسيان القراءة لا يضر بالصلاة
14 - و اما التخيير في غير الأوليتين
15 - و اما اعتبار الموالاة العرفية
الركوع
و هو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات. كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة.
1 - اما أصل وجوب الركوع في الصلاة
2 - و اما انه مرة في كل ركعة
3 - و اما استثناء صلاة الآيات
4 - و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية
5 - و اما استثناء الجماعة
واجبات الركوع
1 - اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع
2 - و اما التحديد بذلك
3 - و اما لزوم الطمأنينة في الركوع
4 - و اما لزومه بقدر الذكر الواجب
5 - و اما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام
أحكام الركوع
1 - اما لزوم تدارك الركوع
2 - و اما اعتبار الرجوع الى القيام
3 - و اما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية
4 - و اما بالنسبة إلى ذكر الركوع
السجود
تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا.
1 - اما وجوب سجدتين في كل ركعة
2 - و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
3 - و اما بطلانها بنقصانهما سهوا
4 - و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا
5 - و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة
6 - و اما عدم بطلانها بنقصانها
واجبات السجود
1 - اما لزوم كون السجود على ما ذكر
2 - و اما جواز السجود على القرطاس
3 - و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستة
4 - و اما وجه الأفضلية على ما ذكر
5 - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
6 - و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدم في الركوع
7 - و اما لزوم الطمأنينة فيه
8 - و أما لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
9 - و اما اعتبار التساوي فيما ذكر:
بعض أحكام السجود
1 - اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع
2 - و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع
3 - و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة
التشهد
1 - أما وجوبه في المواضع المذكورة
2 - و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا
3 - و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع
4 - و اما لزوم سجود السهو على الناسي
5 - و اما عدم وجوب قضائه
6 - و أما كيفيته بما تقدم
التسليم
1 - اما وجوب التسليم
2 - و أما التخيير في صيغة التسليم
منافيات الصلاة
1 - اما مبطلية الحدث
2 - و اما التعميم
3 - و اما مبطلية الالتفات الفاحش
4 - و اما ما كان ماحيا للصورة
5 - و اما مبطلية التكلم عمدا
6 - و اما التقييد بالعادي
7 - و اما التقييد بالعمد
8 - و اما مبطلية القهقهة
9 - و اما مبطلية البكاء
10 - و اما تقييده بالتعمد
11 - و اما مبطلية التكفير
12 - و اما التأمين
في الشكوك
أحكام الشكوك
1 - اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
2 - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
3 - و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
4 - و اما عدم اعتناء كثير الشك
5 - و اما الرجوع الى العرف
6 - و اما ان الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
7 - و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
8 - و اما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره
9 - و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك
10 - و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره
11 - و اما ان الظن في عدد الركعات كاليقين
12 - و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك
الشك في عدد الركعات
1 - ان الأصل الأولي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقل عند الشك في عدد الركعات و لكنه قد طرأ عليه التقييد في المقام
2 - اما البطلان بالشك في الأوليتين
3 - و اما بطلان الثنائية بالشك
4 - و اما بطلان المغرب بالشك
5 - و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدم
6 - و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
7 - و اما ان حكم الشك بين الثلاث و الأربع ما تقدم
8 - و اما التخيير في ركعة الاحتياط
9 - و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع
10 - و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب
11 - و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر
12 - و اما التقييد باتمام الذكر
13 - و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة
14 - و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام
2 - صلاة المسافر
أحكام المسافر
1 - اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
2 - و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
3 - و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
4 - و اما ان مقدار المسافة المعينة ثمانية فراسخ
5 - و اما اعتبار القصد
6 - و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية
7 - و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
8 - و اما اعتبار استمرار القصد
9 - و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن
10 - و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
11 - و اما اعتبار إباحة السفر
12 - و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
13 - و اما اعتبار أن لا يكون ممن بيته معه
14 - و اما اعتبار بلوغ حد الترخص
قواطع السفر
1 - اما قاطعية الوطن
2 - و اما قاطعية الإقامة عشرة
3 - و اما اعتبار العزم و عدم كفاية البقاء المجرد
4 - و اما اعتبار التوالي
5 - و اما اعتبار وحدة المكان
6 - و اما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين
3 - صلاة الجماعة
أحكام الجماعة
1 - اما استحباب الجماعة في الجملة فمما لا إشكال فيه
2 - و اما استثناء صلاة الطواف
3 - و اما عدم مشروعيتها في النافلة
4 - و اما التقييد بالأصلية
5 - و اما انعقادها باثنين
6 - و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
7 - و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
8 - و اما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك
9 - و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا
شرائط الإمام
1 - اما عدم جواز إمامة المرأة للرجال
2 - و اما اعتبار العدالة
3 - و اما اعتبار صحة القراءة
4 - صلاة الجمعة
1 - اما بالنسبة الى أصل الحكم
أدلة عدم المشروعية
الأول: ما نسب إلى ابن إدريس من ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لا يعدل عنه إلا بيقين مثله
الثاني: ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، و هو منتف زمن الغيبة.
الثالث: دعاء الامام السجاد في الصحيفة ليوم الجمعة:
2 - و اما انها ركعتان كالصبح
3 - و اما انه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر
كتاب الصوم
1 - مفطرات الصوم
1 - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
2 - و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
3 - و اما مفطرية الأكل و الشرب
4 - و اما التعميم للمعتاد و غيره
5 - و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
6 - و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
7 - و اما جواز الابرة و القطرة
8 - و اما جواز ابتلاع البصاق
9 - و اما جواز ترك التخليل
10 - و اما مفطرية الجماع
11 - و اما التعميم من الجهتين
12 - و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء
13 - و اما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيذ
14 - و اما مفطرية انزال المني
15 - و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
16 - و اما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة
17 - و اما مفطرية الكذب على من ذكر
18 - و اما الغبار
19 - و اما رمس الرأس
20 - و اما الاحتقان بالمائع
21 - و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
22 - و اما تعمد القيء
2 - شرائط صحة الصوم
1 - اما اعتبار الإسلام
2 - و اما شرطية العقل
3 - و اما الخلو من الحيض و النفاس
4 - و اما شرطية عدم السفر
5 - و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
6 - و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
7 - و اما استثناء السفر بعد الزوال
8 - و اما المسافر العائد إلى وطنه
9 - و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك ان وصله قبل الزوال
10 - و اما اعتبار عدم المرض المضر
11 - و اما كفاية الخوف
12 - و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته
13 - و اما التعدي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول برئه
14 - و اما حجية قول الطبيب الحاذق
3 - أحكام عامة للصوم
1 - اما اعتبار العمد في تحقق الافطار
2 - و اما استثناء البقاء على الجنابة
3 - و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره
4 - و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية
5 - و اما التخيير في خصال الكفارة
6 - و اما كفاية الاستغفار للعاجز
7 - و اما وجوبها مع التمكن المتأخر
8 - و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
9 - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
10 - و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك
11 - و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
12 - و اما ان عليه القضاء و الكفارة
13 - و اما مع اتضاح دخوله
14 - و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
15 - و اما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء
16 - و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم
17 - و اما ان الفداء مد من طعام
18 - و اما من به داء العطش
19 - و اما المرضعة و الحامل
20 - و اما التقييد بالاضرار
كتاب الزكاة
1 - بم تتعلق الزكاة؟
2 - شرائط عامة
1 - اما اعتبار البلوغ في النقدين
2 - و اما اعتبار العقل
3 - و اما اعتبار الحرية
4 - و اما اعتبار الملكية
5 - و اما اعتبار التمكن من التصرف
3 - شرائط الوجوب في الانعام
1 - اما ان نصاب الابل ما ذكر
2 - و اما نصاب البقر
3 - و اما نصاب الغنم
4 - و اما اعتبار السوم
5 - و اما علفها وقتا قليلا كيوم خلال السنة
6 - و اما انه يلزم أن لا تكون عوامل
7 - و اما اعتبار مرور الحول
4 - شرائط الوجوب في النقدين
1 - اما ان نصاب الذهب ما ذكر
2 - و اما ان نصاب الفضة ما ذكر
3 - و اما اعتبار الضرب بسكة المعاملة
4 - و اما اعتبار مضي حول
5 - و اما وجه ما ذهب اليه المشهور
6 - و اما انه لا يجب الاختبار
5 - شرائط الوجوب في الغلات
1 - اما بالنسبة الى مقدار النصاب
2 - و اما ان مقدار الفريضة ما ذكر
3 - و اما ان وقت تعلق الوجوب لدى المشهور ما ذكر
4 - و اما ان الدفع لا يجب إلا فيما ذكر
5 - و اما اشتراط التملك وقت الوجوب فهو بديهي
6 - المستحقون للزكاة
1 - اما تحديد المصرف بمن ذكر
2 - و اما ان الثاني أسوأ حالا
3 - و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
4 - و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
5 - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة
6 - و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
7 - و اما ان مدعي الفقر يصدق مع الوثوق
8 - و اما تفسير العاملين بما ذكر
9 - و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين
10 - و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
11 - و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة
12 - و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية
13 - و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
14 - و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
15 - و اما تفسير سبيل الله بما ذكر فهو للإطلاق
16 - و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
7 - أوصاف المستحقين
1 - اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
2 - و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة.
3 - و اما اعتبار الشرط الثالث
4 - و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
5 - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
5 - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
6 - و اما اشتراط ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
7 - و اما جوازها مع الاضطرار
8 - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و رد المظالم و اللقطة
9 - و اما ان المدار في الانتساب على الأب
10 - و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
8 - أحكام عامة
1 - اما جواز العزل
2 - و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
3 - و اما وجه التأمل في جواز الاخراج من غير النقود
4 - و اما وجوب استرجاعها مع تعينها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
5 - و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
6 - و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتضاح العدم
7 - و اما انه لا يجب البسط
8 - و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه
9 - و اما جواز نقلها
10 - و اما انها من العبادات
9 - زكاة الفطرة و شرائط وجوبها
تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب.
1 - الزكاة على نحوين: زكاة مال - و هي ما تقدم - و زكاة فطرة.
2 - و اما اشتراط وجوبها بالبلوغ و العقل
3 - و اما اعتبار الغنى - ملك قوت السنة
4 - و اما اشتراط الحرية
5 - و اما اعتبار عدم الاغماء
6 - و اما اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب
وقت الوجوب
1 - اما بالنسبة الى وقت الوجوب
2 - و اما القول الثاني فوجهه صحيحة العيص بن القاسم:
3 - و اما استمرار وقتها الى الزوال
4 - و اما ان من عزلها في وقتها يجوز له التأخير لغرض عقلائي
5 - و اما جواز تقديمها من بداية الشهر
6 - و اما عدم جواز تبديلها بعد العزل
أحكام عامة
1 - اما دوران الوجوب مدار العيلولة
2 - و منه يتضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله
3 - كما يتضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد
4 - و اما ان الفطرة صاع
5 - و اما المدار على القوت الغالب
6 - و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
7 - و اما اجزاء القيمة فمما لا خلاف فيه
8 - و اما جواز اختلاف المخرج
9 - و اما نقل الفطرة
10 - و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
11 - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
كتاب الخمس
1 - ما يجب فيه الخمس
1 - اما أصل وجوب الخمس
2 - و اما ثبوته في غنائم الحرب
3 - و اما اعتبار اذن الامام عليه السلام
4 - و اما التقييد بعصر الظهور
5 - و اما الأرض
6 - و اما المعادن
7 - و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
8 - و اما عدم الوجوب مع الشك
9 - و أما عدم وجوب الاختبار
10 - و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
11 - و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
12 - و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة
13 - و اما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه
14 - و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
15 - و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
16 - و اما وجه القول بالتعميم
17 - و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
18 - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
19 - و اما اعتبار البلوغ دينارا
20 - و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة
21 - و اما المختلط بالحرام
22 - و اما اعتبار عدم التميز
23 - و اما اعتبار الجهالة بصاحبه
24 - و اما اعتبار الجهالة بمقداره
25 - و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
26 - و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
27 - و اما فاضل المؤونة
اشكالان في المقام
أحدهما: انه لم يرد في كتب الحديث و التاريخ ان النبي صلى الله عليه و آله و الامام أمير المؤمنين عليه السلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة
ثانيهما: ورد في روايات كثيرة تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس للشيعة و اسقاطه عنهم
و يمكن الجواب عن الأول
كما يمكن الجواب عن الثاني
2 - أحكام خاصة بفاضل المؤونة
1 - اما وجوبها في مطلق الفائدة
2 - و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة
5 - و اما استثناء المهر و عوض الخلع
6 - و اما استثناء المؤونة
7 - و اما تقدير المؤونة بالسنة
8 - و اما ان التعلق من بداية حصول الفائدة
9 - و اما جواز التأخير
10 - و اما تحديد بداية السنة
11 - و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
12 - و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
3 - كيف يقسم الخمس؟
1 - اما التقسيم الى الستة
2 - و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السلام
3 - و اما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة
4 - و اما كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السلام زمن الغيبة
و المناسب الالتفات الى الأقوال الثلاثة للمتأخرين:
أ - ما اختاره صاحب الجواهر و مصباح الفقيه من التعامل معه معاملة مجهول المالك
ب - ان الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية به يدا بيد
ج - ان الخمس بتمامه ملك لمنصب الامامة و ليس لشخص الإمام عليه السلام
كتاب الحج
1 - الحج و أحكام وجوبه
1 - الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها.
2 - و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا.
3 - و اما انه مرة واحدة
4 - و اما اشتراط البلوغ و العقل
5 - و اما اشتراط الحرية
6 - و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
7 - و تقييد النفقات بقيد«اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج
8 - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك
9 - و اما اعتبار سعة الوقت
10 - و اما اعتبار السلامة على ما ذكر
11 - و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
12 - و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم
13 - و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم
14 - و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج لم يقع ما أتى به مصداقا لحج الإسلام
15 - و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
16 - و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
17 - و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج
18 - و اما كفاية الاباحة
19 - و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
20 - و اما الوقت اللازم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك
21 - و اما وجوب الاستنابة في الموردين
22 - و اما وجوب تهيئة المقدمات
23 - و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج
24 - و اما العمرة
25 - و اما اعتبار الاحرام لدخول مكة
26 - و اما ان من استطاع و سوف استقر في ذمته و لزمه التسكع
2 - الصورة الإجمالية للحج
1 - اما انقسام الحج الى الثلاثة
2 - و اما كيفية العمرة
3 - و اما بالنسبة الى الفارق الأول بين حج التمتع و الافراد
4 - و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة
5 - و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
6 - و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه
7 - و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
8 - و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع
9 - و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
10 - و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
11 - و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام
12 - و اما ان المكلف بالخيار في غير حج الإسلام مع أفضلية التمتع
3 - مواقيت الاحرام
1 - اما الخمسة الأولى
2 - و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمر عليها
3 - و اما ان مكة ميقات احرام حج التمتع
4 - و اما محاذاة مسجد الشجرة
5 - و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
6 - و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
7 - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
8 - و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب
9 - و اما عدم جواز الاحرام للشاك في الوصول الى الميقات
4 - تفاصيل أفعال الحج و العمرة
كيفية الاحرام
.1 - اما اعتبار قصد الاحرام
.2 - و اما اعتبار التلبيات الأربع
.3 - و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نية أو معها بل لا بد من التلبية
.4 - و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
.5 - و اما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
.6 - و اما لزوم التجرد مما يحرم لبسه
.7 - و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء
.8 - و اما ان ذلك واجب تعبدا
.9 - و اما عدم اعتبار الاستدامة
.10 - و اما جواز الزيادة
.11 - و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلي
.12 - و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
.13 - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
الطواف
.1 - اما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف
.2 - و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
.3 - و اما اعتبار الطهارة من الخبث
.4 - و اما اعتبار الختان للذكور
.5 - و اما اعتبار ستر العورة
.6 - و اما ان الشاك في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
.7 - و اما ان الشاك في الطهارة من الخبث يبني على تحققها
.8 - و اما ان عدد الأشواط سبعة
.9 - و اما اعتبار التوالي
.10 - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
.11 - و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استدبارها
.12 - و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
.13 - و اما لزوم الخروج عن الكعبة
.14 - و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
.15 - و اما اعتبار عدم الشك
.16 - و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
.17 - و اما الخروج عن المطاف
.18 - و اما من زاد في طوافه
.19 - و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
ركعتا الطواف
.1 - اما أصل وجوب صلاة الطواف
.2 - و اما اعتبار عدم الفاصل العرفي
.3 - و اما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه
.4 - و اما التخيير في كيفية القراءة
السعي
.1 - اما وجوب السعي في العمرة و الحج
.2 - و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
.3 - و اما اعتبار النية
.4 - و اما عدم اعتبار ستر العورة
.5 - و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها
.6 - و اما عدم اعتبار الموالاة
.7 - و اما عدم اعتبار المشي راجلا
.8 - و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد الحرام مثلا
.9 - و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
.10 - و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
.11 - و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
.12 - و اما ان الشك في عدد الأشواط مبطل
التقصير
.1 - اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع
.2 - و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
.3 - و اما عدم كفاية الحلق و النتف
.4 - و اما عدم وجوب المبادرة و عدم المحل الخاص له
.5 - و اما حلية جميع المحرمات
.6 - و اما لزوم قصد القربة
الوقوف بعرفات
.1 - اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة
.2 - و اما عدم تعين الحضور في كيفية خاصة
.3 - و اما اعتبار القصد
.4 - و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
.5 - و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى دون المجموع و ان كان ذلك واجبا
.6 - و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمى ليلة العيد
.7 - و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمد ذلك
.8 - و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع
الوقوف في المزدلفة
.1 - اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام، جمع
.2 - و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
.3 - و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر.
.4 - و اما القول بوجوب المبيت
.5 - و اما ان الركن هو المسمى ما بين الطلوعين
.6 - و اما امتداد الركن الى المسمى ليلا في حق الجاهل
.7 - و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
.8 - و اما امتداد الموقف الاضطراري
رمي جمرة العقبة
.1 - اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
.2 - و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
.3 - و اما انه بسبع حصيات
.4 - و اما اعتبار القربة
.5 - و اما اعتبار التوالي
.6 - و اما اعتبار احراز الاصابة
.7 - و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
.8 - و اما اعتبار ان تكون من الحرم
.9 - و اما اعتبار ان تكون أبكارا
.10 - و اما عدم الاعتداد مع الشك في الاصابة
الذبح أو النحر
.1 - اما وجوب ما ذكر
.2 - و اما انه بعد الرمي
.3 - و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة
.4 - و اما ان محله منى
.5 - و اما اشتراط القربة
.6 - و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد
.7 - و اما اعتبار ان يكون في النهار
.8 - و اما مصرف الهدي
الحلق أو التقصير
.1 - اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة
.2 - و اما ان ذلك بعد الرمي و الذبح
.3 - و اما اعتبار القربة
.4 - و اما اعتبار ان يكون في منى
.5 - و اما اعتباره يوم العيد نهارا
.6 - و اما تعين التقصير على النساء
طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
.1 - اما وجوب الأعمال الثلاثة
.2 - و اما انها متأخرة عن الحلق و التقصير
.3 - و اما ان الكيفية واحدة
.4 - و اما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر
.5 - و اما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج
.6 - و اما انه لا يختص بالرجال
المبيت بمنى و النفر
.1 - هناك امور تجب في الحج من دون ان تعد أجزاء له و لا يبطل
.2 - اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فمما انعقدت عليه السيرة القطعية المتوارثة.
.3 - و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
.4 - و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأول يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر
.5 - و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر
.6 - و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
.7 - و اما استثناء الأول
.8 - و اما استثناء الثاني
.9 - و اما الاستثناء الثالث
رمي الجمار
.1 - اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين
.2 - و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور
.3 - و اما ان الكيفية واحدة
.4 - و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
5 - محرمات الاحرام
فالأقسام على هذا ثلاثة:
.القسم الأول أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم
صيد البر
.1 - اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة
.2 - و اما حلية صيد البحر
الاستمتاع
.1 - اما حرمة الجماع
.2 - و اما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة
.3 - و اما حرمة المس بشهوة
.4 - و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء
.5 - و اما النظر مع الشهوة من دون امناء
.6 - و اما عدم حرمة غير ذلك
.7 - و اما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا
.8 - و اما الاستمناء
.9 - و اما حرمة العقد
الطيب
.1 - اما حرمة الطيب في الجملة
.2 - و اما حرمة جميع انحاء الاستعمال
.3 - و اما حرمة الإمساك عن الرائحة الكريهة و وجوبه عن الرائحة الطيبة
.4 - و اما حرمة شم الرياحين
التزين
.1 - اما حرمة مطلق التزين
.2 - و اما اطلاق الحرمة
.3 - و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة
.4 - و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور
النظر الى المرآة
.1 - اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة
.2 - و اما رجحان تجديد التلبية
الاكتحال
.1 - اما حرمة الاكتحال
.2 - و اما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة
.3 - و اما الجواز في حالة الضرورة
اخراج الدم
.1 - اما حرمة اخراج الدم في الجملة
.2 - و اما الجواز للضرورة
.3 - و اما استثناء حالة السواك
الفسوق
.1 - اما حرمة الفسوق في الجملة
.2 - و اما تفسيره بالمفاخرة أيضا
.3 - و اما تفسير المفاخرة بما ذكر
الجدال
.1 - اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم
.2 - و اما المخاصمة
.3 - و اما خصوص اللفظين المذكورين
.4 - و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم
.5 - و اما الجواز عند الاضطرار
قتل هوام الجسد
.1 - اما عدم جواز قتل القمل
.2 - و اما غير القمل كالبق و البرغوث
.3 - و اما الحكم بالجواز في حالة الضرر
.4 - و اما جواز القاء القمل و غيره
الادهان
.1 - اما حرمة الادهان
.2 - و اما الجواز مع الحاجة
إزالة الشعر عن البدن
.1 - اما حرمة الازالة بالحلق
.2 - و اما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا
.3 - و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته
.4 - و اما الجواز عند الضرورة
.5 - و اما الجواز حالة الوضوء
.6 - و اما جواز الحك عند احتمال التساقط
تقليم الأظفار
.1 - اما حرمة القص
.2 - و اما استثناء حالة الأذى
الارتماس
.1 - اما بالنسبة الى حرمة الرمس
.2 - و اما اعتبار رمس كامل الرأس
.3 - و اما الرمس في غير الماء
حمل السلاح
.1 - اما عدم جواز لبس السلاح
.2 - و اما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عد المحرم مسلحا لعدم احتمال خصوصية للبس.
.3 - و اما التعميم لآلات التحفظ
.القسم الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة
لبس المخيط
.1 - اما حرمة لبس المخيط
.2 - و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة
.3 - و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس
.4 - و اما اختصاص حرمة ما تقدم بالرجال
الخف و الجورب
.1 - اما عدم جواز لبس الخف و الجورب
.2 - و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
.3 - و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس
.4 - و اما اختصاص الحرمة بالرجال
ستر الرأس
.1 - اما عدم جواز الستر
.2 - و اما التعميم للثوب و غيره و لتمام الرأس و بعضه
.3 - و اما جواز وضع اليد
.4 - و اما جواز ذلك للمرأة
التظليل
.1 - اما حرمة التظليل في الجملة
.2 - و اما التخصيص بالظل المتحرك
.3 - و اما جواز الاستظلال في الخيمة و المنزل
.4 - و اما التظليل الجانبي
.5 - و اما التظليل ليلا
.6 - و اما جوازه للنساء
.7 - و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها
.القسم الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة
ستر الوجه
.1 - اما عدم جواز ستر الوجه
.2 - و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم
.3 - و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير
متى الاحلال؟
.1 - اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
.2 - و اما النساء فتحل بطواف النساء.
.3 - و اما الطيب
.4 - و اما الصيد
كتاب الجهاد
1 - وجوب الجهاد
1 - أما وجوب الجهاد في الجملة
2 - و أما كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السلام
3 - و أما التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
4 - و أما تعين القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
5 - و أما وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا
6 - و أما ان الوجوب كفائي
7 - و أما اشتراطه بالتكليف و القدرة
8 - و أما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمة
9 - و أما لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
10 - و أما حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
11 - و أما حرمة القتال في الأشهر الحرم
12 - و أما جوازه مع بدء الخصم
13 - و أما حرمته في الحرم إلا مع البدأة
2 - أحكام الجهاد
1 - أما وجوب الجهاد بالمال أيضا
2 - و أما حرمة الفرار إلا في الحالتين
3 - و أما وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدمة
4 - و أما استحباب المرابطة
3 - أحكام مرتبطة بالأراضي
1 - أما ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين
2 - و أما ان أمرها بيد ولي الأمر
3 - و أما صرف الحاصل فيما ذكر
4 - و أما ان الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
1 - أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
2 - و أما كون الوجوب بنحو الكفاية
3 - و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب
4 - و أما عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي و رجال الدين
5 - و أما اشتراط الوجوب بالمعرفة
6 - و أما اعتبار احتمال التأثير
7 - و أما اعتبار الإصرار
8 - و أما اعتبار التنجز
9 - و أما اعتبار عدم الضرر
10 - و أما المراتب الثلاث
11 - و أما الانتقال إلى اللاحقة بتعذر السابقة
12 - و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا.
13 - و أما التأكد بلحاظ الأهل
فهرس الکتاب
۵۷۶
۱