على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين» (١). وبمقتضى إطلاق كلمة الناس تشمل الجميع إلى يوم القيامة بما في ذلك عصر الغيبة. وممّا يدعم ذلك استثناؤها لعناوين ليس أحدها المكلّف في عصر الغيبة.

إلاّ أنّها ليست ظاهرة في وجوب اقامتها ابتداء بل أعمّ منه ومن وجوبها عند النداء لها.

الثانية : صحيحة زرارة الاخرى عن الامام الباقر عليه‌السلام : «صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام. فان ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ...» (٢). والتعبير بجملة «والاجتماع إليها فريضة» يدل على ان الاجتماع لصلاة الجمعة أمر واجب ابتداء.

ويردها : ان التعبير بكلمة «مع الامام» يدل على افتراض وجود إمام ومأمومين وجماعة منعقدة وانه بعد انعقادها يجب الحضور والتجاوب معها.

الثالثة : صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا : «سمعنا أبا جعفر محمّد بن علي يقول : من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير علّة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١.

۵۷۶۱