القصر الى قصد مسافة جديدة وإلاّ كان المناسب الحكم بالقصر في الخروج الثاني إلى منى أيضا.

ولربّما يمكن التمسّك لذلك أيضا بصدر الرواية : «وهو بمنزلة أهل مكة».

بل قد يتمسّك لذلك أيضا باستصحاب وجوب التمام الثابت في محل الإقامة وقبل بلوغ حدّ الترخص.

وفي الكلّ نظر.

أما الأوّل فلان الإقامة عشرة انما تمنع من القصر لو لم ينتف مفعولها بالسفر الشرعي ، والمفروض تحقّقه بالسفر الى عرفات ، ومعه فالحكم بالاتمام في الخروج الثاني الى منى قضية لا ينفع الاستدلال بها في المقام.

واما الثاني فلاحتمال كون المقصود من جملة : «وهو بمنزلة أهل مكّة» انه بمنزلتهم في الحكم بوجوب التمام لا أكثر.

واما الثالث فلان الأصل لا تصل النوبة إليه بعد المطلقات الدالة على ثبوت القصر في حق المسافر ثمانية فراسخ. هذا مضافا الى كونه تعليقيّا ، إذ المستصحب هو وجوب اداء الصلاة الجديدة تماما ان حلّ وقتها في المكان السابق.

هذا وقد يستدل على المطلوب بوجهين آخرين :

أحدهما : تطبيق القاعدة الكليّة التي استفادها بعض الأعلام من النصوص ، وهي ان كلّ من وجب عليه اداء الصلاة تماما لا تنتقل وظيفته إلى القصر إلاّ بقصد ثمانية فراسخ لموثق سماعة : «سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال : في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ،

۵۷۶۱