باجنبي والمفروض ان الركن الواجب هو القيام المتصل به الركوع ، وهكذا الكلام بالنسبة للهوي إلى السجود (١).

وفيه : ان الحركة إلى الركوع والسجود تغاير حركة الثوب فالاولى قائمة ببدن المصلّي والثانية بالثوب ، ومع اختلاف المحل لا تكون واحدة ليقال ان الحركة إلى الركوع والسجود مع افتراض كونها غصبية محرمة تقع باطلة ولا تكون مصداقا للواجب. أجل الحركتان متقارنتان وليستا متّحدتين.

ب ـ ان الركوع والسجود علّتان لتحريك الثوب ، وحيث ان علّة المحرم محرمة فيلزم حرمتهما ومن ثمّ بطلانهما لأنهما عبادة.

وفيه : ان علة الحرام لا تكون محرمة إلاّ إذا كانت علّة تامّة ، والركوع والسجود ليسا كذلك إذ عدم نزع الثوب مقارنا للركوع جزء أيضا لعلّة التحرّك.

وإذا قيل : المفروض عدم تحقّق النزع فيلزم تمامية العلّة.

كان الجواب : إذا كانت العلّة مركبة فالمحرم هو المجموع أو الجزء الأخير. هذا مضافا إلى ان الحرمة على تقدير التسليم بها غيرية وهي لا تمنع من التقرّب.

ج ـ ان التستر حيث انه واجب في الصلاة فلا يجوز ان يكون بالمغصوب لاستحالة ان يكون الحرام مصداقا للواجب.

وفيه : ان التستر ليس واجبا بل الواجب نتيجته وهو الانستار ، ولا محذور في كونه واجبا ومقدّمته محرّمة.

__________________

(١) تقريرات الكاظمي لبحث استاذه النائيني في الصلاة ١ : ٣٦٦.

۵۷۶۱