«سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس» (١) ، وغيرها.

واختار جماعة منهم صاحب الحدائق (٢) ان الامتداد المذكور خاص بذوي الاعذار دون المختار استنادا إلى بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلاّ في عذر من غير علّة» (٣).

وفيه : ان جملة «أوّل الوقت أفضله» تدل على جواز التأخير وإلاّ لم يكن وجه للتعبير بقوله «أفضله».

وتؤكّد ما ذكرناه روايات الموتور كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور أهله وماله؟ قال : لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال يضيّعها فيدعها متعمّدا حتّى تصفرّ الشمس وتغيب» (٤) فان كون الجنّة مقرّا لمن يتعمّد في التأخير يدل على جواز التأخير اختيارا.

ولو ضمّت هذه إلى صحيحة ابن سنان لكانت جملة «وليس لأحد ان يجعل ...» واضحة في انه ليس له ذلك وإلاّ كان موتورا.

ومن الغريب ما في الحدائق (٥) في وجه الجمع بأن الاولى مطلقة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب المواقيت الحديث ١٣.

(٢) الحدائق الناضرة ٦ : ٨٩.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب المواقيت الحديث ١٣.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب المواقيت الحديث ١٠.

(٥) الحدائق الناضرة ٦ : ٩٢.

۵۷۶۱