المتقدّم ـ بعد فرض عدم احتمال توقف توجهها على أزيد من ذلك.

وهكذا الحال في الانثى لو فرض عدم احتمال توقف توجهها على أكثر من بلوغ التسع.

وتبقى علامية الاحتلام قد يستدل عليها بقوله تعالى : ﴿وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (١).

إلاّ انه قابل للتأمّل باعتبار احتمال الخصوصية للاستئذان من بين بقية الأحكام.

والاولى الاستدلال لها بما رواه الصدوق بسنده إلى صفوان عن إسحاق بن عمّار : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت» (٢) فان ايجاب حج الإسلام عند الاحتلام يدل على تحقق البلوغ عند ذلك.

والمقصود من صفوان هو ابن يحيى دون ابن مهران الجمال لان الراوي كثيرا عن إسحاق هو ابن يحيى بخلاف ابن مهران فانه لم تعهد روايته عنه.

وسند الصدوق إلى الجمال وان أمكن التأمّل فيه من ناحية موسى بن عمر إلاّ انه إلى ابن يحيى صحيح لا خدشة فيه.

واما نبات الشعر على العانة فيبقى بلا دليل إلاّ الرواية السابقة بناء على كبرى الجابرية.

ثمّ ان في المقام روايات تدل على تحقق البلوغ في الذكر بأربع عشرة سنة أو بثمان سنين ، وفي الانثى بثلاث عشرة سنة ـ وقد تقدّمت‌

__________________

(١) النور : ٥٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.

۵۷۶۱