وابن حمزة حيث ذهبا إلى تحقّقه في الانثى بعشر وإلى ابن الجنيد حيث نسب له تحقّقه في الذكر بأربع عشرة سنة (١).

وتدلّ عليه رواية حمران : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام قلت له : متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامّة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت : فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامّة واخذ بها واخذت له. قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ، ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ...» (٢).

بيد انها ضعيفة السند بحمزة وعبد العزيز لعدم ورود توثيق في حقهما ، ولئن أمكن توثيق حمزة باعتبار رواية صفوان وابن أبي عمير عنه إلاّ ان المشكلة تبقى من ناحية عبد العزيز على حالها.

ورواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام : «الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ...» (٣) ضعيفة بالكناسي أيضا.

وليس في المقام رواية تامّة الدلالة والسند تدل على مختار المشهور بكامله إلاّ بناء على كبرى الجابرية لمن يراها.

أجل لإثبات تحقّق بلوغ الذكر بإكمال خمس عشرة سنة يمكن التمسّك باستصحاب عدم توجه الأحكام إليه قبل ذلك ـ بناء على المبنى‌

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٢٠ : ٣٤٩.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة الحديث ١.

۵۷۶۱