المساجد على الأرض بمعنى المساجد السبعة.

واما الرابع فلان عدم جواز اتخاذ الحش مسجدا لعدم التناسب بل كمال المنافاة بينهما لا يلازم عدم جواز تنجيس المسجد بقطرة من البول أو المتنجس به.

واما الخامس فلاحتمال نظر الرواية إلى تقذّر الرجل الذي يتنافى وشرطية الطهارة في بدن المصلّي.

وعليه فلا دليل واضح من النصوص على حرمة تنجيس المسجد إلاّ التسالم الذي ان تمّ صلح ان يكون مدركا للتنزل إلى الاحتياط الوجوبي.

وإذا قيل : لما ذا لا نقرّب دليلة التسالم بانه إن لم يكن مستندا إلى الوجوه المتقدّمة فهو كاشف عن وصول مضمونه من المعصوم عليه‌السلام يدا بيد ، وان استند إليها كان داعما لدلالتها لعدم احتمال خطأ جميع الاعلام.

كان الجواب : هذا يتم مع عدم تعدّد المستند وإلاّ احتمل استناد كلّ مجموعة إلى مستند معيّن.

ومن الغريب استدلال صاحب الحدائق على الجواز بموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة» (١) بدعوى ان اطلاقها يشمل ما إذا كان المكان مسجدا (٢).

ووجه الغرابة : ان الموثقة ليست في مقام البيان من هذه الناحية‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب النجاسات الحديث ٨.

(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٢٩٤.

۵۷۶۱