قال الزمخشري :

روي أنّ أُناساً من أهل مكّة فتنوا فارتدّوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه ، وكان فيهم من أكره وأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان ، منهم عمّار بن ياسر وأبواه : ياسر وسميّة ، وصهيب وبلال وخباب. أمّا عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها ... (١)

وقال القرطبي :

قال الحسن : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ، ثمّ قال : أجمع أهل العلم على أنّ من أُكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنّه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين زوجته ، ولا يحكم عليه بالكفر ، هذا قول مالك والكوفيّين والشافعي. (٢)

وقال الخازن :

«التقيّة لا تكون إلّا مع خوف القتل مع سلامة النيّة ، قال الله تعالى : ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ثمّ هذه التقية رخصة». (٣)

__________________

(١) الكشاف : ٢ / ٤٣٠ ؛ لاحظ ايضاً : مجمع البيان للطبرسي : ٣ / ٣٨٨.

(٢) الجامع لأحكام القرآن : ٤ / ٥٧.

(٣) تفسير الخازن : ١ / ٢٧٧.

۵۲۸۱