الصبي ، ذكراً إذ النساء ناقصات عقل ودين ، حُرّاً لئلّا يشغله خدمة السيّد ولئلّا يحتقر فيعصى. (١)

يلاحظ على هذه الشروط

أوّلاً : أنّ اختلافهم في عددها ناش من افتقادهم لنصٍّ شرعي في مجال الإمامة ، وإنّما الموجود عندهم نصوص كلّية لا تتكفّل بتعيين هذه الشروط ، والمصدر لها عندهم هو الاستحسان والاعتبارات العقلائية في ذلك ، وهذا ممّا يقضى منه العجب ، فكيف ترك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بيان هذا الأمر المهمّ شرطاً وصفة ، مع أنّه بيّن أبسط الأشياء وأدناها من المكروهات والمستحبات؟!

وثانياً : أنّ اعتبار العدالة لا ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أنّ الإمام لا ينخلع بفسقه وظلمه ، قال الباقلاني :

لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ، ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصى الله. (٢)

وثالثاً : أنّ التاريخ الإسلامي يشهد بأنّ الخلفاء بعد علي عليه‌السلام كانوا يفقدون أكثر هذه الصلاحيات ومع ذلك مارسوا الخلافة.

__________________

(١) شرح المواقف : ٨ / ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

(٢) التمهيد : ١٨١. راجع في ذلك أيضاً : شرح العقيدة الطحاوية : ٣٧٩ ؛ وشرح العقائد النسفية : ١٨٥.

۵۲۸۱