مذهب المشهور لوجب عليه التنبيه ، حتّى لا يكون غارّاً ، لأنَّ المفروض أنَّ ما قام به من العبء في هذا المضمار ، لم يكن لنفسه واستفادة شخصه ، بل الظّاهر أنَّه ألّفه لاستفادة العموم ومراجعتهم عند الاستنباط ، فلا بدَّ أن يكون متّفق الاصطلاح مع المشهور ، وإلا لوجب التّصريح بالخلاف.

يقول المحقّق القمّي في هذا الصَّدد : والظّاهر أنَّ المصنِّف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به ، حتّى يقال إنَّه صنَّفه للعارفين بطريقته ، سيَّما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرُّجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالباً ، وإنَّما تنفع المصنَّفات بعد موت مصنِّفيها غالباً إذا تباعد الزَّمان. فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم ، فإذا لوحظ هذا المعنى منضمّاً إلى عدالة المصنّفين وورعهم وتقواهم وفطانتهم وحذاقتهم ، يظهر أنَّهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الّذي هو مسلَّم الكلّ حتّى ينتفع الكلّ. واحتمال الغفلة للمؤلّف عن هذا المعنى حين التأليف سيّما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته في غاية البعد (١).

وهناك قرينة أُخرى على أنَّهم لا يريدون من الثقة ، مجرَّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، وإلاَّ يلزم توثيق أكثر المسلمين ، ولا مجرَّد حسن الظّاهر ، لعدم حصول الوثوق به ما لم يحرز الملكة الرادعة.

قال العلاّمة المامقاني : إنَّ هناك قرائن على أنَّهم أرادوا بالعدالة معنى الملكة وهو أنّا وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة من الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، بل على حسن الظاهر بمراتب ومع ذلك لم يصرّحوا فيهم بالتعديل والتوثيق ، ألا ترى أنَّهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم ، أنَّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم ، وهذا يدلّ على ما هو أقوى من حسن

__________________

١ ـ القوانين : ١ / ٤٧٤ الباب السادس في السّنة.

۵۳۱۱