ربما تعدّ الوكالة من الإمام ، طريقاً إلى وثاقة الراوي ، لكنه لا ملازمة بينها وبين وثاقته ، نعم لو كان وكيلاً في الامور المالية ، تكون امارة على كونه أميناً في الاُمور المالية ، واين هو من كونه عادلا ، ثقة ضابطاً؟ نعم إذا كان الرجل وكيلاً من جانب الإمام طيلة سنوات ، ولم يرد فيه ذم يمكن ان تكون قرينة على وثاقته وثبات قدمه إذ من البعيد ان يكون الكاذب وكيلاً من جانب الإمام عدة سنوات ولا يظهر كذبه للامام فيعزله.

وربما يستدل على وثاقة كل من كان وكيلاً من قبل المعصومين بما رواه الكليني عن علي بن محمد ، عن الحسن بن عبد الحميد ، قال : شككت في أمر « حاجز » فجمعت شيئاً ، ثم صرت إلى العسكر ، فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا ، بامرنا ، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد » (١).

فلو لم تكن الوكالة ملازمة للعدالة ، لما كان لرد الإمام عليه‌السلام معنى.

لكن الرواية اخص من المدعى ، فان الظاهر ان المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الائمة بامرهم ، وهذا غير كون الرجل وكيلاً للامام في أمر ضيعته أو أمر من الامور.

__________________

١ ـ الكافي : ج ١ ، باب مولد الصاحب عليه‌السلام ، الحديث ١٤.

۵۳۱۱