بينها » (١).
٢ ـ إذا اجاز كتاب غيره وكان انتساب الكتاب إلى مصنفه مشهوراً فالاجازة لاجل مجرد اتصال السند ، لا لتحصيل العلم بالنسبة إلى مصنفه والاجازات الرائجة بالنسبة إلى الكتب الاربعة وغيرها من المؤلفات الحديثية المشهورة كلها من هذا القبيل ، فليست الاجازة إلا لاجل تحصيل اتصال السند وتصحيح الحكاية عند نقل الحديث عن شيخ الاجازة بلفظ « حدثنا » إلى ان يصل إلى ارباب الكتب الاربعة وينتهي السند إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي هذه الصورة لا يحرز وثاقة الشيخ بالاستجازة أيضاً ، لأن نسبة الكتب إلى اربابها ثابتة ، انما الغاية من تحصيلها ، تصحيح الحكاية والتمكن من القول بـ « حدثنا » إلى ان ينتهي الأمر إلى الإمام ، ويكفي فيه نفس الاجازة سواء كان المجيز ثقة ام لا.
ثم ان الظاهر من الصدوق بالنسبة إلى الكتب التي اخذ منها الحديث في « الفقيه » انها كتب مشهورة ، عليها المعول واليها المرجع ، وان ما ذكره في المشيخة في آخر الكتب ، لاجل تحصيل اتصال السند ، لا لتصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلفه ، فلا تدل استجازته على وثاقة من روي عنهم في هذه الكتب.
توضيحه ، ان الشيخ الكليني ذكر تمام السند في كتابه « الكافي » ، فبدأ الحديث باسم شيخ الاجازة عن شيخه إلى ان ينتهي إلى الشيخ الذي اخذ الحديث عن كتابه ، حتى يصل إلى الإمام ، وهذه سيرته في غالب الروايات إلا ما شذّ.
لكن الشيخ الصدوق وكذا الشيخ الطوسي قد بنيا على حذف اوائل السند والاكتفاء باسم من اُخذ الحديث من اصله ومصنفه ، حتى يصل السند إلى
__________________
١ ـ الاستبصار : ٤ / ٣٠٥.