قد عرفت التوثيق ينقسم إلى توثيق خاص ، وتوثيق عام. فلو كان التوثيق راجعاً إلى شخص معين ، فهو توثيق خاص ، ولو كان راجعاً إلى توثيق عدة تحت ضابطة فهو توثيق عام / وقد عد من الثاني ما ذكر الكشي حول جماعة اشتهرت بأصحاب الإجماع ، وقد عرفت مدى صحته وأن العبارة لا تهدف إلا إلى وثاقتهم ، لا إلى صحة أخبارهم ، ولا إلى وثاقة مشايخهم.

ومن هذا القبيل ما اشتهر بين الاصحاب من ان محمد بن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، فيترتب على ذلك أمران :

١ ـ ان كلّ من روى عنه هؤلاء فهو محكوم بالوثاقة ، وهذهِ نتيجة رجاليّة تترتب على هذهِ القاعدة.

٢ ـ إنّه يؤخذ بمراسيلهم كما يؤخذ بمسانيدهم وان كانت الواسطة مجهولة ، أو مهملة ، أو محذوفة ، وهذه نتيجة اصولية تترتب عليها ، وهي غير النتيجة الأُولى.

ثم ان جمعاً من المحقّقين القدامى والمعاصرين ، قد طرحوا هذه القاعدة على بساط البحث فكشفوا عن حقائق قيمة. لاحظ مستدرك الوسائل ( ج ٣ ،

۵۳۱۱