بقوله : «ولوجوب متابعته وضدها» إلى هذا الدليل ؛ لأنه بالنظر إلى كونه نبيا يجب متابعته ، وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه» (١).

وفيه : أولا : أنه أخص مما ذهب إليه الإمامية ، لاختصاصه بالعصمة عن الذنوب حال النبوة.

وثانيا : أن التضاد بين الأحكام على فرض صحته (٢) لا يوجب استحالة الاجتماع ، إلّا إذا كان الموضوع واحدا ، وفي المقام ليس كذلك. فإن موضوع الحرمة هو فعل الذنوب والمعصية وموضوع الوجوب هو الإتباع عن النبي ، ومن المعلوم أنهما متعددان ومتغايران ، فيجوز اجتماعهما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي ، كما قرر في محله. نعم يلزم من فعلية الحكمين التكليف بالمحال ، لعدم تمكن المكلف من امتثالهما ، فلو أبدل الدليل وقيل : يجب العصمة وإلّا لزم التكليف بالمحال لو بقي الحكمان على الفعلية لتم كما لا يخفى.

ومنها ما في متن «تجريد الاعتقاد» أيضا من لزوم الإنكار على النبي لو لم يكن معصوما وهو حرام لحرمة ايذائه حيث قال : «ويجب في النبي العصمة ... ولوجوب الإنكار عليه» قال العلّامة ـ قدس‌سره ـ في شرحه : «إنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر ، وذلك يستلزم ايذائه وهو منهي عنه» (٣).

وفيه : أولا : أنه أخص من المدعى ؛ لاختصاصه بالعصمة عن الذنوب حال نبوته.

__________________

(١) شرح تجريد الاعتقاد : ص ٢١٧.

(٢) لإمكان أن يقال : لا تضاد بين الأحكام بما هي هي بجميع مراتبها ، فإن اقتضاء المصلحة أو المفسدة للحكم وفقهما ذاتي لا شرعي ولا استحالة فيه بعد تعددهما ، كما أن الانشاء خفيف المئونة فلا مانع من اجتماع الحكمين الانشائيين وأيضا لا مانع من اجتماع الإرادة والكراهة من الجهات المختلفة نعم لو بقيتا على الفعلية في شيء واحد لزم التكليف بغير المقدور.

(٣) شرح تجريد الاعتقاد : ص ٢١٧.

۳۲۰۱