المشهور صحّة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه

وظاهر السرائر وإيضاح النافع (١) حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء ، فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريقٍ أولى. ويظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغاً عنه. وعن مجمع البرهان : أنّه ظاهر القوانين الشرعية (٢).

ووجهه مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني ما أشرنا إليه : من أنّ كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وإن كان بصورة الشرط ، إلاّ أنّ مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر ، كما لو كالا طعاماً فاشتراه فتبيّن الغلط في الكيل ، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعيّن المشترط هنا.

القول بعدم التسقيط

خلافاً لصريح القواعد (٣) ومحكي الإيضاح (٤). وقوّاه في محكيّ حواشي الشهيد والميسيّة (٥) والكفاية (٦). واستوجهه في المسالك (٧). ويظهر‌

__________________

(١) حكى عنهم جميعاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٤ ، وراجع المبسوط ٢ : ١٥٥ ، والشرائع ٢ : ٣٥ ، والتحرير ١ : ١٧٧ ، والتبصرة : ١٠٠ ، الفصل الثامن في التسليم ، والمختلف ٥ : ٢٦٧ ٢٦٨ ، والدروس ٣ : ١٩٨ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٧٦ ، والروضة ٣ : ٢٦٧ ، والسرائر ٢ : ٣٧٧ ، وإيضاح النافع (مخطوط) لا يوجد لدينا.

(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٥٣٠.

(٣) القواعد ٢ : ٩٢ ٩٣.

(٤) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٤ ، وراجع إيضاح الفوائد ١ : ٥١٧.

(٥) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٤٤ ، ولا يوجدان لدينا.

(٦) كفاية الأحكام : ٩٠ ، وفيه : «الأقرب ..».

(٧) المسالك ٣ : ٢٨٠.

۳۳۶۱