لأنّ (١) هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأنّ الطعام يكال» (٢) بناءً على أنّ المراد ما قبل أن يقبضه من البائع ، أمّا إذا أُريد من ذلك عدم قبض حصّته من يد الشركاء فلا يدلّ على ما نحن فيه ؛ لتحقّق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي.

ورواية معاوية بن وهب ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال : ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ فلا يبعه حتّى يكيله أو يزنه ، إلاّ أن يولّيه بالذي قام عليه» (٣).

وصحيحة منصور في الفقيه ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى مبيعاً ليس فيه كيلٌ ولا وزنٌ ، إله أن يبيعه مرابحةً قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ ، فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه» (٤).

وصحيح الحلبي : «في الرجل (٥) يبتاع الطعام أيصلح (٦) بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتّى يقبضه وإن كان توليةً‌

__________________

(١) في «ش» والمصدر : «إنّ».

(٢) الفقيه ٣ : ٢١٧ ، الحديث ٣٨٠٥ ، والوسائل ١٢ : ٣٨٩ ، الباب ١٦ من أبواب العقود ، الحديث ١٠.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٨٩ ، الباب ١٦ من أبواب العقود ، الحديث ١١.

(٤) الفقيه ٣ : ٢١٧ ، الحديث ٣٨٠٤ ، والوسائل ١٢ : ٣٩٠ ، الباب ١٦ من أبواب العقود ، الحديث ١٨.

(٥) من هنا إلى قوله : «وأمّا إذا لم يرض المسلم إليه ..» في الصفحة ٣١١ ساقط من «ق».

(٦) في «ف» بدل «أيصلح» : «أيصح».

۳۳۶۱