عنوان التحريم (١).

وإمّا الحمل على أنّ هذه الأفعال ممّا لا يجوز تعلّق وقوع الطلاق عليها وأنّها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط ، فالمخالف للكتاب هو ترتّب طلاق المرأة ؛ إذ الكتاب دالّ على إباحتها وأنّه (٢) ممّا لا يترتّب عليه حرجٌ ولو من حيث خروج المرأة بها عن زوجيّة الرجل.

ويشهد لهذا الحمل وإن بَعُد بعضُ الأخبار الظاهرة في وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام ، مثل رواية منصور بن يونس ، قال : «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّ شريكاً لي كان تحته امرأة فطلّقها فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقالت له المرأة : لا والله لا أتزوّجك أبداً حتّى يجعل الله لي عليك أن لا تطلّقني ولا تتزوّج عليَّ ، قال : وقد فعل؟ قلت : نعم ، جعلني الله فداك! قال : بئس ما صنع! ما كان يدري ما يقع في قلبه بالليل والنهار. ثمّ قال : أمّا الآن فقل له : فليتمّ للمرأة شرطها ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : المسلمون عند شروطهم» (٣) ، فيمكن حمل رواية محمّد بن قيس (٤) على إرادة عدم سببيّته للطلاق بحكم الشرط ، فتأمّل.

__________________

(١) في «ش» زيادة : «لكن يبعّده استشهاد الإمام عليه‌السلام لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن ، وهو في معنى إعطاء الضابطة لبطلان الشروط».

(٢) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «وأنّها».

(٣) الكافي ٥ : ٤٠٤ ، الحديث ٨ ، وعنه في الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ذيل الحديث ٤ ، وفي المصادر : «منصور بن بزرج» وهو متّحد مع «منصور بن يونس» ، وفي رجال النجاشي : «منصور بن يونس بُزُرْج». انظر رجال النجاشي : ٤١٣ ، الترجمة رقم ١١٠.

(٤) تقدّمت في الصفحة ٢٣.

۳۳۶۱