المقاصد (١) والمسالك (٢) وغيرها (٣) أعني مسألة من باع شيئاً معيّناً بشي‌ءٍ معيّن ثمّ بيع أحدهما ثمّ تلف الآخر وحكموا بانفساخ البيع الأوّل ، وقد صرّحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضاً (٤).

وبالجملة ، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.

استظهار الحكم من رواية عقبة والنبوي المشهور

ويمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدّمة (٥) حيث ذكر في آخرها : «أنّ المبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله» بناءً على عود ضمير ال «حق» إلى «البائع» بل ظاهر بعضهم شمول النبويّ له بناءً على صدق المبيع على الثمن.

قال في التذكرة : لو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض ، فإن كانت في يد المشتري فكإتلافه ، وإن كانت في يد البائع فكإتلافه ، وإن كانت في يد أجنبيٍّ فكإتلافه ، وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع ، لأنّ المبيع هلك قبل القبض بأمرٍ لا ينسب إلى آدمي فكان كالسماويّة (٦) ، انتهى.

ثمّ إنّه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات به في‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٤٠٢.

(٢) المسالك ٣ : ٢٥٧.

(٣) مثل الحدائق ١٩ : ١٨٩ ، والجواهر ٢٣ : ١٨٢ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٨.

(٤) انظر مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٩ و ٦ : ٣٩١ ، والقواعد ٢ : ٢٥٦.

(٥) تقدّمت في الصفحة ٢٧٢.

(٦) التذكرة ١ : ٤٧٤.

۳۳۶۱