اشتراه مكايلة (١). ويشهد له أيضاً قوله في موضعٍ آخر : لو أخذ ما اشترى كيلاً وزناً وبالعكس ، فإن تيقّن حصول الحقّ فيه .. إلخ (٢).

وأظهر من ذلك فيما ذكرنا ما في المبسوط ، فإنّه بعد ما صرّح باتّحاد معنى القبض في البيع والرهن وغيرهما ذكر : أنّه لو رهن صبرةً على أنّه كيل كذا فقبضه بكيله (٣) ، ولو رهنها جزافاً فقبضه بنقله (٤) من مكانه (٥). مع أنّه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافاً (٦) ، فافهم.

وأمّا قوله في الدروس : «ولا يكفي الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض» فلا يبعد أن يكون تتمّةً لما قبله من قوله : «نعم ، لو خلّى بينه وبينه فامتنع حتّى يكتاله» (٧) ومورده بيع كيلٍ معيّنٍ كليّ ، فلا يدلّ على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل العقد.

ثم إنّ ما ذكره في المسالك (٨) في صحيحة ابن وهب أوّلاً : من أنّ‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٧٢ ، وفيه : «فروع : الأوّل لو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلة ..» ولم نعثر على العبارة بعينها في غير هذا الموضع ، نعم يوجد ما يدلّ عليها ، راجع التذكرة ١ : ٤٦٩ في أقسام بيع الصبرة ، و ٤٧٢ ٤٧٣ في بيان ماهيّة القبض وأحكامه ، و ٥٦٠ وما بعدها في أحكام القبض في السَّلَم.

(٢) التذكرة ١ : ٥٦٤ ، وتقدّم في الصفحة ٢٥٦.

(٣) في «ش» : «أن يكيله».

(٤) في «ش» : «أن ينقله».

(٥) المبسوط ٢ : ٢٠٣.

(٦) المبسوط ٢ : ١٥٢.

(٧) تقدّم القول المتمِّم والمتمَّم في الصفحة ٢٥٧.

(٨) راجع ما ذكره المسالك في الصفحة ٢٥٤.

۳۳۶۱