ومن ذكر فروع هذا القول (١) مختصّاً بما إذا عقد على كيلٍ معلومٍ [من (٢)] كليٍّ أو من صُبرةٍ معيّنة أو على جزئيٍّ محسوسٍ على أنّه كذا وكذا ، فيكون مراد الشيخ والجماعة من قولهم : «اشترى مكايلة» (٣) : أنّه اشترى بعنوان الكيل والوزن ، في مقابل ما إذا اشترى ما علم كيله سابقاً من دون تسمية الكيل المعيّن في العقد ، لكونه لغواً.

والظاهر أنّ هذا هو الذي يمكن أن يعتبر في القبض في غير البيع أيضاً من الرهن والهبة ، فلو رهن إناءً معيّناً من صفرٍ مجهول الوزن أو معلوم الوزن أو وهبه خصوصاً على القول بجواز هبة المجهول فالظاهر أنّه لا يقول أحدٌ : بأنّه يعتبر في قبضه وزنه ، مع عدم تعلّق غرضٍ في الهبة بوزنه أصلاً.

نعم ، لو رهن أو وهب مقداراً معيّناً من الكيل أو الوزن أمكن القول باشتراط اعتباره في قبضه ، وأنّ قبضه جزافاً ك‍ : لا قبض.

فظهر أنّ قوله في القواعد : «اشترى مكايلة» وهو العنوان المذكور في المبسوط لهذا القول ، كما عرفت عند نقل الأقوال يراد به ما ذكرنا ، لا ما عرفت من جامع المقاصد.

ويؤيّده تكرار المكايلة في قوله : «وباع مكايلة». [ويشهد له أيضاً (٤)] قول العلاّمة في غير موضعٍ من التذكرة : لو قبض جزافاً ما‌

__________________

(١) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٩٣.

(٢) شُطب عليه في «ق».

(٣) راجع الصفحة ٢٤٢ وما بعدها.

(٤) لم يرد في «ق».

۳۳۶۱