اشترى ما لا يُباع إلاّ مكايلةً وباع كذلك لا بدّ لكلّ بيعٍ من هذين من كيلٍ جديد ؛ لأنّ كلّ بيعٍ لا بدّ له من قبض. قال بعد ذلك : ولو أنّه حضر الكيل المتعلّق بالبيع الأوّل فاكتفى به أو أخبره البائع فصدّقه كفى نقله وقام ذلك مقام كيله (١).

وفي الدروس بعد تقوية كفاية التخلية في رفع الضمان لا في زوال تحريم البيع أو كراهته قبل القبض قال : نعم لو خلّى بينه وبين المكيل فامتنع حتّى يكتاله لم ينتقل إليه الضمان ، ولا يكفي الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض (٢) ، انتهى.

هذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلاّمة والشهيد والمحقّق الثاني لاختيارهم وجوب تجديد الكيل والوزن لأجل القبض وإن كيل أو وزن قبل ذلك.

عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرّةً اُخرى

لكن الإنصاف : أنّه ليس في كلامهم ولا غيرهم ما يدلّ على أنّ الشي‌ء الشخصي المعلوم كيله أو وزنه قبل العقد إذا عقد عليه وجب كيله مرّةً أُخرى لتحقّق القبض ، كما يظهر من المسالك (٣). فلا يبعد أن يكون كلام الشيخ قدس‌سره ومن تبعه (٤) في هذا القول ، وكلام العلاّمة (٥)

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٩٣.

(٢) الدروس ٣ : ٢١٣.

(٣) راجع كلام المسالك في الصفحة ٢٥٤.

(٤) لم يتقدّم عن الشيخ ومن تبعه كلامٌ في المسألة ، نعم تقدّم كلامهم في القبض ، راجع الصفحة ٢٤٢ وما بعدها.

(٥) المتقدّم في الصفحة المتقدّمة.

۳۳۶۱