حتّى يكيله ثانياً أو يزنه وإن لم يرد بيعه (١) ؛ وكذا لو كاله وقبضه ثمّ عقد عليه.

كلمات الفقهاء في المسألة

وقد تفطّن لذلك المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله فيما حكي (٢) من حاصل كلامه ، حيث نزّل ما دلّ على اعتبار الكيل والوزن في البيع الثاني على ما إذا لم يعلم كيله أو وزنه ، بل وقع البيع الأوّل من دون كيل ، كما إذا اشترى أصوعاً من صبرةٍ مشتملةٍ عليها أو اشترى بإخبار البائع. أمّا إذا كاله بحضور المشتري ثمّ باعه إيّاه فأخذه وحمله إلى بيته وتصرّف فيه بالطحن والعجن والخبز ، فلا شكّ في كونه قبضاً مسقطاً للضمان مجوّزاً للبيع ، ولا يلزم تكلّف البائع بكيله مرّةً أُخرى للإقباض إلى أن قال ما حاصله ـ : إنّ كون وجوب الكيل مرّةً أُخرى (٣) للقبض مع تحقّقه أوّلاً عند الشراء كما نقله في المسالك عن العلاّمة والشهيد وجماعة (قدّس الله أسرارهم) وقوّاه ليس بقويّ (٤) ، انتهى.

وقال في جامع المقاصد عند شرح قول المصنّف : إنّ التسليم بالكيل والوزن فيما يكال أو يوزن على رأيٍ ـ : إنّ (٥) المراد (٦) الكيل‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «ثانياً».

(٢) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٠١.

(٣) في «ق» بدل «.. وجوب الكيل مرّةً أُخرى للقبض» : «وجوب القبض مرّةً للقبض» ، والظاهر أنّه من سهو القلم.

(٤) مجمع الفائدة ٨ : ٥٠٨ ٥٠٩.

(٥) لم يرد في «ش» : «إنّ».

(٦) في «ش» زيادة : «به».

۳۳۶۱