ما أفاده الشهيد الثاني في المسألة

إمّا أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن ، أو لا ، بأن أخبر البائع بكيله أو وزنه أو باعه قدراً معيّناً من صبرةٍ مشتملةٍ عليه. فإن كان الآخر (١) فلا بدّ في تحقّق قبضه من كيله أو وزنه ؛ للنصّ المتقدّم. وإن كان الأوّل ، ففي افتقاره إلى الاعتبار ثانياً لأجل القبض أو الاكتفاء بالاعتبار الأوّل وجهان : من إطلاق توقّف الحكم على الكيل والوزن وقد حصلا ، وقوله عليه‌السلام في النصّ «حتّى تكيله أو تزنه» (٢) لا يدلّ على اعتبار أزيد من اعتبار الكيل [والوزن (٣)] الشامل لما وقع قبل البيع. ومن أنّ الظاهر أنّ ذلك لأجل القبض لا لتحقّق شرط صحّة البيع ، فلا بدّ له من اعتبارٍ جديدٍ بعد العقد ، وبه صرّح العلاّمة (٤) والشهيد (٥) وجماعة. وهو الأقوى ، ويدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «إلاّ أن تولّيه» (٦) ، فإنّ الكيل السابق شرطٌ لصحّة البيع ، فلا بدّ منه في التولية وغيرها ، فدلّ على أنّ ذلك لأجل القبض ، لا لصحّة البيع (٧) ، انتهى المهمّ من كلامه رحمه‌الله.

المناقشة في ما أفاده الشهيد الثاني

أقول : يبعد التزام القائلين بهذا القول ببقاء المكيل والموزون بعد الكيل والوزن والعقد عليه والأخذ والتصرّف في بعضه في ضمان البائع‌

__________________

(١) كذا ، وفي المصدر : «الأخير».

(٢) الوارد في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة في الصفحة ٢٤٩.

(٣) لم يرد في «ق».

(٤) القواعد ٢ : ٨٥.

(٥) الدروس ٣ : ٢١٣.

(٦) الوارد في صحيحة معاوية المتقدّمة في الصفحة ٢٤٩.

(٧) المسالك ٣ : ٢٤١.

۳۳۶۱