اعتبار النقل في المنقول وإن استدلّ بها عليه في التذكرة (١) ؛ لما عرفت (٢) : من أنّ الإخراج من البيت في الرواية نظير الإخراج من اليد كنايةٌ عن رفع اليد والتخلية للمشتري حتّى لا يبقى من مقدّمات الوصول إلى المشتري إلاّ ما هو من فعله.

اعتبار الكيل والوزن في قبض المكيل والموزون

وأمّا اعتبار الكيل أو الوزن أو كفايته في قبض المكيل والموزون ، فقد اعترف غير واحدٍ (٣) بأنّه تعبّدٌ ؛ لأجل النصّ الذي ادّعي دلالته عليه.

مثل صحيحة معاوية بن وهب ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلاّ أن تولّيه [الذي قام عليه]» (٤).

وصحيحة منصور بن حازم : «إذا اشتريت متاعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ ، فلا تبعه حتّى تقبضه ، إلاّ أن تولّيه» (٥).

وفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه : «عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا لم يربح عليه فلا بأس ، وإن ربح فلا يبعه حتّى يقبضه» (٦).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٧٢.

(٢) في الصفحة ٢٤٦.

(٣) راجع جامع المقاصد ٤ : ٣٩٢ ، والمسالك ٣ : ٢٣٩ و ٢٤١.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٨٩ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١١.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٨٧ ، نفس الباب ، الحديث الأوّل.

(٦) الوسائل ١٢ : ٣٨٩ ، نفس الباب ، الحديث ٩.

۳۳۶۱