وفي رواية إبراهيم بن محرز ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجلٌ قال لامرأته : أمركِ بيدكِ ، فقال عليه‌السلام : أنّى يكون هذا! وقد قال الله تعالى ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ» (١).

وعن تفسير العيّاشي ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة تزوّجها رجلٌ ، وشرط عليها وعلى أهلها : إن تزوّج عليها أو هجرها أو أتى عليها سريّةً فهي طالق ، فقال عليه‌السلام : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوّج عليها وتسرّى وهجرها إن أتت بسبب ذلك ، قال الله تعالى ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ (٢) ، (٣) (أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ) (٤) ، ﴿وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ .. (٥) الآية» (٦).

المراد ب «كتاب الله»

ثمّ الظاهر أنّ المراد ب «كتاب الله» هو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وإن بيّنه على لسان رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنّما جعل في النبويّ مخالفاً لكتاب الله بهذا المعنى. لكن‌

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٣٣٧ ، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٦ ، والآية في سورة النساء : ٣٤.

(٢) النساء : ٣.

(٣) في «ش» زيادة : «وقال».

(٤) النساء : ٣ ، والآية في المصحف الكريم هكذا ﴿.. أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.

(٥) النساء : ٣٤.

(٦) تفسير العيّاشي ١ : ٢٤٠ ، الحديث ١٢١ ، وعنه في الوسائل ١٥ : ٣١ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٦.

۳۳۶۱