الأظهر هو الإطلاق. كما أنّ تقييد المنع في كلامه بأخذ ما باعه بالناقص ؛ لأنّه الغالب ، لأنّ الغالب في ردّ نفس ما اشتراه ردّه بالناقص ، لا لخصوصيّةٍ في النقص لا تجري في الزيادة ؛ ولذا ذكر (١) جواز أخذ المتاع الآخر بقيمته في الحال زادت أو نقصت ، فيعلم منه : أنّ أخذ ما باعه بقيمته في الحال غير جائزٍ زادت أو نقصت.

ويؤيّد الحمل على الغالب : أنّه قدس‌سره ذكر في مسألة السَّلَم التي هي عكس المسألة ـ : أنّه لا يجوز له أخذ جنس (٢) الثمن زائداً على ما أعطاه (٣) ، فإنّ الغالب مع إعطاء الطعام بدل الدراهم النقص ممّا اشترى ، ومع العكس العكس.

وظهر أيضاً ممّا ذكرنا : أنّ الحكم مختصٌّ في كلام الشيخ قدس‌سره بالجنس الربوي ، لا مطلق المتاع ولا خصوص الطعام.

إذا اشترط في البيع الأوّل نقله إلى من انتقل عنه

وأمّا الحكم في المستثنى وهو ما إذا اشترط في البيع الأوّل نقله إلى من انتقل عنه فهو المشهور ، ونصّ عليه الشيخ في باب المرابحة (٤) واستدلّوا عليه أوّلاً بالدور ، كما في التذكرة.

الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدور

قال في باب الشروط : لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ ، سواء اتّحد الثمن قدراً ووصفاً وعيناً أم لا ، وإلاّ جاء الدور ؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه [فيدور (٥)] ، أمّا لو‌

__________________

(١) أي ذكر الشيخ في عبارة النهاية المتقدّمة في الصفحة ٢٢٦.

(٢) في «ش» بدل «جنس» : «مثل».

(٣) ذكره في النهاية : ٣٩٧ ، وراجع المبسوط ٢ : ١٨٧.

(٤) المبسوط ٢ : ١٤٢.

(٥) لم يرد في «ق».

۳۳۶۱