أو أحلّ حراماً» (١).

وفي صحيحة الحلبي : «كلّ شرطٍ خالف كتاب الله فهو ردٌّ» (٢).

وفي صحيحة ابن سنان : «مَن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله عزّ وجلّ ، فلا يجوز [له ، ولا يجوز (٣)] على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله» (٤).

وفي صحيحته الأُخرى : «المؤمنون عند شروطهم إلاّ كلّ شرطٍ خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز» (٥).

وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام فيمن تزوّج امرأةً (٦) واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق؟ قال : «خالفت السنّة ووليت حقّا ليست أهلاً له. فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنّة» (٧) ، وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ومرسلة مروان بن مسلم ، إلاّ أنّ فيهما عدم جواز هذا النكاح (٨).

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٥٠ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٤ ، الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأوّل.

(٣) من «ش» والكافي والوسائل ، وفي التهذيب زيادة «له» فقط.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢ ، ولكن فيه بدل «المؤمنون» : «المسلمون».

(٦) في «ش» زيادة : «وأصدقها».

(٧) الوسائل ١٥ : ٤٠ ٤١ ، الباب ٢٩ من أبواب المهور ، وفيه حديث واحد.

(٨) الوسائل ١٥ : ٣٤٠ ، الباب ٤٢ من أبواب مقدّمات الطلاق ، وفيه حديث واحد ، و ٣٣٧ ، الباب ٤١ من الأبواب ، الحديث ٥ ، إلاّ أنّ الحكم بعدم جواز النكاح موجود في مرسلة مروان فقط.

۳۳۶۱