الدين على تأخيره إلى أجلٍ بزيادةٍ فيه.

كلام الطبرسي في ذلك

فعن مجمع البيان عن ابن عباس : أنّه كان الرجل من أهل الجارية (١) إذا حلّ دينه على غريمه فطالبه ، قال المطلوب منه : زدني في الأجل أزيدك في المال ، فيتراضيان عليه ويعملان به ، فإذا قيل لهم : ربا ، قالوا (٢) : هما سواءٌ ، يعنون بذلك : أنّ الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواءٌ ، فذمّهم الله وألحق بهم الوعيد وخطّأهم في ذلك بقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (٣).

تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير

ويؤيّده بل يدلّ عليه حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سئل عن الرجل يكون له دينٌ إلى أجلٍ مسمّى ، فيأتيه غريمه فيقول له : أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيّته ، أو : أنقدني بعضه وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال : لا أرى به بأساً ، إنّه لم يزد على رأس ماله ، قال الله تعالى ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» (٤) علّل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد‌

__________________

(١) كذا في «ق» ظاهراً و «ف» و «ن» ، وفي «ش» : «كان الرجل من أهل الجاهليّة» ، وفي المصدر : «كان الرجل منهم ..» ، وعلى فرض عدم السهو ، فالمعنى المناسب ل «الجارية» هنا هو «النعمة» ، راجع القاموس المحيط ٤ : ٣١٢ ، مادّة «جري».

(٢) في «ق» : «قال».

(٣) مجمع البيان ١ : ٣٨٩.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٦٨ ، الباب ٧ من أبواب أحكام الصلح ، الحديث الأوّل. والآية من سورة البقرة : ٢٧٩.

۳۳۶۱