من مال البائع» (١).

ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل اشترى أمةً من رجلٍ بشرط ، يوماً أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على مَن يكون ضمان ذلك؟ قال : ليس على الذي اشترى ضمانٌ حتّى يمضي شرطه» (٢).

ومرسلة ابن رباط : «إن حدث بالحيوان حدثٌ قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع» (٣).

والنبويّ المرويّ في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرطٍ فيموت ، قال : «يستحلف بالله ما رضيه ، ثمّ هو بري‌ءٌ من الضمان» (٤).

المناقشة في الاستدلال المذكور

وهذه الأخبار إنّما تجدي في مقابل من ينكر تملّك المشتري مع اختصاص الخيار ، وقد عرفت أنّ ظاهر المبسوط في باب الشفعة ما حكاه عنه في الدروس : من القطع بتملّك المشتري مع اختصاص الخيار (٥) ، وكذلك ظاهر العبارة المتقدّمة عن الجامع (٦).

__________________

(١) وردت الصحيحة في الكافي والفقيه والتهذيب ، ولكن المنقول في المتن أوفق بما في التهذيب ، انظر التهذيب ٧ : ٢٤ ، الحديث ١٠٣ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٥٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ ، والصفحة ٣٥٥ ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٥ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٥٢ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٥.

(٤) لم نعثر عليه في قرب الإسناد ، ولا على الحاكي عنه ، نعم رواه في الوسائل ١٢ : ٣٥٢ ، الباب ٥ من أبواب الخيار ، الحديث ٤ من التهذيب.

(٥) راجع الصفحة ١٦٢ و ١٦٠ ١٦١.

(٦) تقدّمت في الصفحة ١٦٤.

۳۳۶۱