النسبة فهم استناد المشهور في سقوط الخيار في الصورة السابقة إلى دلالة مجرّد الإذن ، ولا يقدح فيها تجرّده عن التصرّف (١). وقد مَنَع دلالة الإذن المجرّد في المسالك وجامع المقاصد والقواعد (٢).

رأي المؤلّف

والأولى أن يقال : إنّه لا ينبغي الإشكال في كون إذن ذي الخيار في التصرّف عنه فيما انتقل عنه فسخاً (٣) ؛ لأنّ التوكيل في بيع (٤) مال الغير لنفسه غير جائزٍ شرعاً ، فيحمل على الفسخ ، كسائر التصرّفات التي لا تصحّ شرعاً إلاّ بجعلها فسخاً.

وأمّا كون إذن ذي الخيار للمشتري في التصرّف إجازةً وإسقاطاً لخياره ، فيمكن الاستشكال فيه ؛ لأنّ الثابت بالنصّ والإجماع : أنّ التصرّف فيما انتقل إليه إجازةٌ ، وليس الإذن من ذلك ، وإنّما حُكم بالسقوط في التصرّف عن إذنه ، لا لأجل تحقّق الإسقاط من ذي الخيار بالإذن ، بل لتحقّق المسقط ؛ لما عرفت : من أنّ التصرّف الواقع بإذنه صحيحٌ نافذ ، والتسلّط على بدله فرع خروجه عن ملك المشتري متعلّقاً للحقّ ، فالإذن فيما نحن فيه نظير إذن المرتهن في بيع الرهن لا يسقط به حقُّ الرهانة ، ويجوز الرجوع قبل البيع. نعم ، يمكن القول بإسقاطه من‌

__________________

(١) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٨٩.

(٢) المسالك ٣ : ٢١٣ ، وجامع المقاصد ٤ : ٣٠٥ و ٣١١ ، والقواعد ٢ : ٦٨ ٦٩.

(٣) في «ق» : «فسخ» ، وهو سهو على الظاهر.

(٤) العبارة في «ش» هكذا : «والأولى أن يقال : بأنّ الظاهر كون إذن ذي الخيار في التصرّف المخرج فيما انتقل عنه فسخاً لحكم العرف ، ولأنّ إباحة بيع مال الغير ..».

۳۳۶۱