وغيره (١) قدّس الله أسرارهم ـ : أنّ التصرّف إن وقع فيما انتقل عنه كان فسخاً ، وإن وقع فيما انتقل إليه كان إجازة.

هل التصرّف فسخ مطلقاً أو في ما إذا كان كاشفاً عن قصد الفسخ؟

وقد عرفت في مسألة الإسقاط (٢) : أنّ ظاهر الأكثر أنّ المسقط هو التصرّف المؤذن بالرضا ، وقد دلّ عليه الصحيحة المتقدّمة في خيار الحيوان (٣) المعلِّلة للسقوط : بأنّ التصرّف رضاً بالعقد فلا خيار ، وكذا النبويّ المتقدّم (٤).

ومقتضى ذلك منهم : أنّ التصرّف فيما انتقل عنه إنّما يكون فسخاً إذا كان مؤذناً بالفسخ ليكون فسخاً فعليّاً ، وأمّا ما لا يدلّ على إرادة الفسخ ، فلا وجه لانفساخ العقد به وإن قلنا بحصول الإجازة به ؛ بناءً على حمل الصحيحة المتقدّمة على سقوط الخيار بالتصرّف تعبّداً شرعيّاً ، من غير أن يكون فيه دلالةٌ عرفيّةٌ نوعيّةٌ على الرضا بلزوم العقد ، كما تقدّم نقله عن بعضٍ (٥). إلاّ أن يدّعى الإجماع على اتّحاد ما يحصل به الإجازة والفسخ ، فكلّ ما يكون إجازةً لو ورد على ما في يده يكون‌

__________________

(١) مثل الشهيدين في الدروس ٣ : ٢٧٠ ، والمسالك ٣ : ١٩٧ و ٢١٣ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٤١٢ ، ونسبه المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٧ إلى الأصحاب.

(٢) في الجزء الخامس ، الصفحة ١٠٢.

(٣) وهي صحيحة ابن رئاب المتقدّمة في الجزء الخامس ، الصفحة ٩٧.

(٤) المتقدّم في الجزء الخامس ، الصفحة ١٠٠ ، المروي عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ..».

(٥) راجع الجزء الخامس ، الصفحة ٩٩ و ١٠٣.

۳۳۶۱