الزوجة إبطال استحقاقهم [لها (١)] وإخراجها عن ملكهم؟ نعم ، لو قلنا : إنّ ذلك يحصل (٢) بانقضاء [مدّة (٣)] الخيار استقام ذلك. وأيضاً فإنّها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميّت أرضاً [بخيارٍ (٤)] بطريقٍ أولى ؛ لأنّها ترث حينئذٍ من الثمن. وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقّها من الثمن ، وهو أولى من (٥) إرثها حقّ غيرها [من الأرض (٦)] التي (٧) اختصّوا بملكها. ثمّ قال : والحقّ أنّ إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعدٌ جدّاً ، وإبطال حقٍّ قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل. نعم قوله : «لترث من الثمن» على هذا التقدير يحتاج إلى تكلّف زيادة تقديرٍ ، بخلاف ما حملا عليه (٨) ، انتهى.

وقد تقدّم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام.

ثمّ إنّ الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحقِّ الحَبْوَة من الورثة إذا اشترى الميّت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيارٍ ، هو الكلام في ثبوته للزوجة في الأرض المشتراة أو المبيعة.

__________________

(١) من «ش» والمصدر.

(٢) في المصدر : «ينتقل».

(٣) من «ش» والمصدر.

(٤) من «ش» والمصدر.

(٥) في «ش» زيادة : «إبطال».

(٦) من «ش» والمصدر.

(٧) في «ق» : «الذي».

(٨) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٦ ٣٠٧.

۳۳۶۱