المذكورة إنّما هي لسائر الورثة دون الزوجة ؛ لأنّها بالخيار لا تردّ شيئاً من الأرض إلى نفسها ولا إلى آخر هي من قِبَله لتكون كالأجنبي المجعول له الخيار.

نعم ، لو كان الميّت قد انتقلت إليه الأرض كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلاً في ملكه ، فيكون في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة ، فهي أيضاً مالكةٌ لتملّك حصّتها من الثمن.

لكن فيه : ما ذكرنا سابقاً (١) : من أنّ الخيار حقٌّ فيما انتقل عنه بعد إحراز التسلّط على ما وصل بإزائه ، وعبّر عنه في جامع المقاصد بلزوم تسلّط الزوجة على مال الغير (٢).

وحاصله : أنّ الميّت إنّما كان له الخيار والعلقة فيما انتقل عنه من حيث تسلّطه على ردّ ما في يده لتملّك ما انتقل عنه بإزائه ، فلا تنتقل هذه العلاقة إلاّ إلى من هو كذلك من ورثته كما مرّ نظيره في عكس هذه الصورة وليست الزوجة كذلك. وقد تقدّم (٣) في مسألة ثبوت خيار المجلس للوكيل : أنّ أدلّة الخيار مسوقةٌ لبيان تسلّط ذي الخيار على صاحبه ، من جهة تسلّطه على تملّك ما في يده ، فلا يثبت بها تسلّط الوكيل على ما وصل إليه لموكّله ، وما نحن فيه كذلك.

ويمكن دفعه : بأنّ ملك بائع الأرض للثمن لمّا كان متزلزلاً وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة ، اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت‌

__________________

(١) في الصفحة المتقدّمة.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٦ ٣٠٧.

(٣) راجع الجزء الخامس : ٢٩ و ٣٢.

۳۳۶۱