من قصدهما ذلك ولم يشترطاه لفظاً كره» قال في المسالك : أي لم يشترطا في نفس العقد فلا عبرة بشرطه قبله. نعم ، لو توهّم لزوم ذلك أو نسي ذكره فيه مع ذكره قبله ، اتّجه الفساد (١) ، انتهى.

ثم حكى اعتراضاً على المحقّق قدس‌سره وجواباً عنه بقوله :

قيل عليه : إنّ مخالفة القصد لِلَّفظ تقتضي بطلان العقد ؛ لأنّ العقود تتبع القصود ، فكيف يصحّ العقد مع مخالفة اللفظ للقصد. وأُجيب : بأنّ القصد وإن كان معتبراً في الصحّة فلا يعتبر في البطلان ، لتوقّف البطلان على اللفظ والقصد ، وكذلك الصحّة ، ولم يوجد في الفرض. ثمّ قال قدس‌سره : وفيه منعٌ ظاهر ، فإنّ اعتبارهما معاً في الصحّة يقتضي كون تخلّف أحدهما كافياً في البطلان ، ويرشد إليه عبارة الساهي والنائم (٢) والمكرَه ، فإنّ المتخلّف الموجب للبطلان هو القصد [خاصّةً ، وإلاّ فاللفظ موجودٌ (٣)].

ثمّ قال : والذي ينبغي فهمه أنّه لا بدّ من قصدهما [إلى (٤)] البيع المترتّب عليه أثر الملك للمشتري على وجهٍ لا يلزمه ردّه ، وإنّما يفتقر قصدهما لردّه بعد ذلك بطريق الاختيار ، نظراً إلى وثوق البائع بالمشتري أنّه لا يمتنع من ردّه إليه بعقدٍ جديدٍ بمحض اختياره ومروّته ، انتهى (٥) كلامه.

أقول : إذا أوقعا العقد المجرّد على النحو الذي يوقعانه مقترناً‌

__________________

(١) المسالك ٣ : ٣٠٨.

(٢) في «ش» والمصدر : «الغالط».

(٣) لم يردا في «ق».

(٤) لم يردا في «ق».

(٥) المسالك ٣ : ٣٠٨ ٣٠٩.

۳۳۶۱