النصوص الدالّة على مسقطيّة التصرّف

وصحيحة الصفّار : «كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام في الرجل اشترى دابّةً من رجلٍ فأحدث فيها [حدثاً (١)] من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَكِبَ ظهرها فراسخ ، إله أن يردّها في الثلاثة أيّامٍ (٢) التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها (٣) أو الركوب الذي ركبها (٤) فراسخ؟ فوقّع عليه‌السلام إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى» (٥).

وفي ذيل الصحيحة المتقدّمة عن قرب الإسناد : «قلت [له] (٦) أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ فقال : إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع» (٧).

واستدلّ عليه في التذكرة بعد الإجماع ـ : بأنّ التصرّف دليل الرضا (٨). وفي موضعٍ آخر منها : أنّه دليل الرضا بلزوم العقد (٩). وفي موضعٍ آخر منها كما في الغنية (١٠) ـ : أنّ التصرّف إجازة (١١).

__________________

(١) لم يرد في «ق».

(٢) كذا في «ق» وفاقاً للتهذيب ، وفي «ش» : «الثلاثة الأيّام» ، وفاقاً للوسائل.

(٣) في «ق» : «يحدثها» ، وهو سهو.

(٤) في «ش» : يركبها.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

(٦) من «ش» والمصدر.

(٧) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

(٨) التذكرة ١ : ٥١٩.

(٩) التذكرة ١ : ٥٢٨.

(١٠) الغنية : ٢١٩.

(١١) التذكرة ١ : ٥٣٨.

۴۴۸۱